التهذيب ، وعن مالك وغيره أنه لم يدرك عمر وحديث سعيد المذكور عن عمر : إما متصل ، وإما مرسل من مراسيل سعيد ، وقد قدمنا كلام العلماء فيها .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار : ولكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب ، فهو منقطع ، وروي نحوه عن عائشة : أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة . فقالت : يكفر عن اليمين . أخرجه مالك « 1 » ، والبيهقي « 2 » بسند صحيح . وصححه ابن السكن ا ه . ولفظ مالك في الموطأ فقالت عائشة رضي اللّه عنها :
يكفره ما يكفر اليمين ، وليس في الموطأ أن فتواها هذه في نذر لجاج بل الذي فيه : أنها سئلت عن رجل قال : مالي في رتاج الكعبة ؛ وهو بابها وهو براء مكسورة ، فمثناة فوقية بعدها ألف فجيم .
وهذا الذي ذكرنا هو : حاصل حجة من قال : إن نذر اللجاج فيه كفارة يمين ، وهو الأقرب عندي لما ذكرنا ، خلافا لمن قال : لا شيء فيه . وأما نذر المعصية فلا خلاف في أنه حرام ، وأن الوفاء به ممنوع ، وإنما الخلاف في لزوم الكفارة به فذهب جمهور أهل العلم أنه لا كفارة فيه ، وعن أحمد والثوري وإسحاق ، وبعض الشافعية ، وبعض الحنفية : فيه الكفارة وذكر الترمذي : اختلاف الصحابة في ذلك ، واحتج من قال : بأنه ليس فيه كفارة بالأحاديث الصحيحة ، الواردة بأنه : لا نذر في معصية ، ونفي نذر المعصية مطلقا : يدل على نفي أثره ، فإذا انتفى النذر من أصله انتفت كفارته لأن التابع ينتفي بانتفاء المتبوع . وإن قلنا : إن الصيغة في قوله : لا نذر في معصية ، خبر أريد به الإنشاء وهو النهي عن نذر المعصية ، فالنهي يقتضي الفساد ، وإذا فسد المنذور بالنهي ، بطل معه تأثيره في الكفارة . قالوا : والأصل براءة الذمة من الكفارة . قالوا : ومما يؤيد ذلك الأحاديث الواردة بأنه : لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه اللّه . قال المجد في المنتقى : رواه أحمد « 3 » ، وأبو داود « 4 » وفي لفظ عند أحمد : إنما النذر ما ابتغى به وجه اللّه ، وهو من رواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده « 5 » . وفي إسناده مناقشات تركناها اختصارا ، واحتج من قال : بأن في نذر المعصية كفارة ببعض الأحاديث الواردة بذلك .
منها : ما روي عن عائشة رضي اللّه عنها : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين » قال المجد في المنتقى : رواه الخمسة « 6 » ، واحتج به أحمد ، وإسحاق .
هامش
( 1 ) . كتاب النذور والأيمان حديث 17 .
( 2 ) . السنن الكبرى ، كتاب الأيمان 10 / 65 .
( 3 ) . المسند 2 / 185 .
( 4 ) . كتاب الأيمان والنذور حديث 3273 .
( 5 ) . المسند 2 / 211 .
( 6 ) . أخرجه : أبو داود في الأيمان والنذور حديث 3290 و 3291 و 3292 ، والترمذي في النذور