تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . الحديث بطوله . وفيه ما نصه : وأسرت امرأة من الأنصار ، وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق ، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم ، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق ، فأتت الإبل ، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء ، فلم ترغ قال : وناقة منوقة فقعدت في عجزها ، ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها ، فأعجزتهم قال : ونذرت للّه إن نجاها اللّه عليها لتنحرنها . فلما قدمت المدينة ، رآها الناس فقالوا : العضباء ناقة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالت : إنها نذرت إن نجاها اللّه عليها لتنحرنها ، فأتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال : « سبحان اللّه بئسما جزتها نذرت للّه إن نجاها اللّه عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد » « 1 » الحديث . ومحل الشاهد منه قوله صلى اللّه عليه وسلم : « ولا فيما لا يملك العبد » وهذا نص صحيح صريح فيما ذكرنا ، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا وفاء لنذر في معصية اللّه ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم » ا ه . قال الحافظ في بلوغ المرام : رواه أبو داود « 2 » والطبراني « 3 » ، واللفظ له ، وهو صحيح الإسناد ، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد « 4 » .

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن نذر نذرا لا يلزم الوفاء به هل تلزمه كفارة يمين ، أو لا يلزمه شيء ؟

وحجة من قال : لا يلزمه شيء : هو حديث نذر أبي إسرائيل ، أنه لا يقعد ولا يتكلم ، ولا يستظل ، وقد أمره النبي صلى اللّه عليه وسلم في الحديث الصحيح المذكور آنفا : أنه لا يفي بهذا النذر ، ولم يقل له إن عليه كفارة يمين . وقد قدمنا هذا في سورة مريم موضحا . وقد قدمنا أن القرطبي قال في قصة أبي إسرائيل : هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة ، على من نذر معصية ، أم ما لا طاعة فيه . فقد قال مالك : لما ذكره ولم أسمع أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أمره بالكفارة ، وأما الذين قالوا : إن النذر الذي لا يجب الوفاء به تجب فيه كفارة يمين فقد احتجوا بما رواه مسلم ، في صحيحه : وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ، ويونس بن عبد الأعلى ، وأحمد بن عيسى ، قال يونس : أخبرنا وقال الآخران : حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه ، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « كفارة النذر كفارة اليمين » « 5 » ا ه ، وظاهره شموله للنذر
هامش
( 1 ) . أخرجه مسلم في النذر حديث 8 . ( 2 ) . كتاب الأيمان والنذور حديث 3313 . ( 3 ) . المعجم الكبير حديث 1341 . ( 4 ) . المسند 6 / 366 . ( 5 ) . أخرجه مسلم في النذر حديث 13 .
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 453 | الشنقيطي