تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
والرواية الثانية : أنه إن أنزل فعليه بدنة ، ولا يفسد حجه . وقال ابن قدامة في المغني : في هذه الرواية : وهي الصحيحة ، إن شاء اللّه ، لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل ، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ، ولا هو في معنى المنصوص عليه . انتهى محل الغرض منه . وما ذكرنا عن أحمد : من أنه إن أنزل تلزمه بدنة : أي سواء قلنا بفساد الحج ، أو عدم فساده ، وممن قال بلزوم البدنة في ذلك : الحسن وسعيد بن جبير ، والثوري ، وأبو ثور ، كما نقله عنهم صاحب المغني . وإن قبل امرأته ، ولم ينزل أو أنزل جرى على حكم الوطء فيما دون الفرج ، وقد أوضحناه قريبا . وإن نظر إلى امرأته ، فصرف بصره ، فأمنى فعليه دم عند أحمد ، وإن كرر النظر ، حتى أمنى : فعليه بدنة عنده . وقد قدمنا عن مالك : أنه إن كرر النظر ، حتى أمنى فسد حجه ، وهو مروي عن الحسن وعطاء . واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي : أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورا في العام القابل ، خلافا لمن قال : إنه على التراخي ، ودليل ذلك الآثار التي ستراها إن شاء اللّه في الكلام على أدلة هذا المبحث . وأظهر قولي أهل العلم عندي أيضا : أن الزوجين اللذين أفسدا حجهما يفرق بينهما ، إذا أحرما بحجة القضاء ليلا يفسدا حجة القضاء أيضا بجماع آخر كما يدل عليه بعض الآثار المروية عن الصحابة ، والأظهر أيضا : أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي والمضي في الفاسد والقضاء في العام القابل ، خلافا لمن قال : يكفيهما هدي واحد . والأظهر أنه إن أكرهها : لا هدي عليها . وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ، ومباشرته بغير الجماع ، فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل : أن ذلك لا يجوز في الإحرام لأن اللّه تعالى نص على ذلك في قوله تعالى
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
[ البقرة : 197 ] أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده ، وفيما يلزم في ذلك ، فليس على شيء ، من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة ، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة . ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي صلى اللّه عليه وسلم إلا حديثا منقطعا لا تقوم بمثله حجة : وهو ما رواه أبو داود في المراسيل « 1 » ، والبيهقي في سننه « 2 » : أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح أنبأ أبو الحسن
هامش
( 1 ) . كتاب الحج حديث 125 . ( 2 ) . السنن الكبرى ، كتاب الحج 5 / 166 ، 167 .