تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
جمرة سبع . وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه ومن وافقهم : أن من ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع ، وقال بعض أهل العلم : يجزئه الرمي بخمس أو ست وقال ابن قدامة في المغني : والأولى ألا ينقص في الرمي عن سبع حصيات ، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم رمى بسبع حصيات ، فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ، ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه يعني أحمد ، وهو قول مجاهد وإسحاق ، وعنه : إن رمى بست ناسيا ، فلا شيء عليه ، ولا ينبغي أن يتعمده فإن تعمد ذلك تصدق بشيء ، وكان ابن عمر يقول : ما أبالي رميت بست ، أو بسبع . وعن أحمد : أن عدد السبع شرط ، ونسبه إلى مذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم رمى بسبع . وقال أبو حبة : لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى ، فقال عبد اللّه بن عمرو : صدق أبو حبة ، وكان أبو حبة بدريا . ووجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح قال : سئل طاوس عن رجل ترك حصاة ؟ قال : يتصدق بتمرة أو لقمة ، فذكرت ذلك لمجاهد فقال : إن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد قال سعد : رجعنا من الحجة مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعضنا يقول : بسبع ، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض رواه الأثرم وغيره انتهى كلام ابن قدامة في المغني . وما رواه عن أبي نجيح قال : سئل طاوس إلخ رواه البيهقي بإسناده في السنن الكبرى ، من طريق الفريابي ، عن ابن عيينة ، عن أبي نجيح . قال مقيده عفا اللّه عنه وغفر له : التحقيق أنه لا يجوز أقل من سبع حصيات للروايات الصحيحة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : أنه كان يرمي الجمار بسبع حصيات « 1 » . مع قوله « خذوا عني مناسككم » فلا ينبغي العدول عن ذلك ، لوضوح دليله وصحته ولأن مقابله لم يقم عليه دليل يقارب دليله ، والعلم عند اللّه تعالى . والظاهر أن من شك في عدد ما رمى بيني على اليقين ، وروى البيهقي عن علي رضي اللّه عنه ما يؤيده « 2 » .

الفرع التاسع : [ من غربت شمس يوم النفر الأول وهو بمنى ]

اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من غربت شمس يوم النفر الأول ،
هامش
( 1 ) . أخرجه عن ابن مسعود : البخاري في الحج حديث 1748 . وأخرجه عن عبد الرحمن بن يزيد : البخاري في الحج حديث 1749 ، والترمذي في الحج حديث 901 ، وابن ماجة في المناسك حديث 3030 ، وأحمد في المسند 1 / 427 ، 430 ، 432 ، 436 ، 456 ، 458 . وأخرجه عن ابن عمر : البخاري في الحج الحديث 1753 ، والنسائي في مناسك الحج ، باب الدعاء بعد الرمي ، وأحمد في المسند 2 / 152 ، والدارمي في المناسك باب الرمي من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة . وأخرجه عن جابر بن عبد اللّه : مسلم في الحج 147 ، وأبو داود في المناسك حديث 1905 ، وابن ماجة في المناسك حديث 3074 ، والنسائي في مناسك الحج ، باب عدد الحصى التي ترمى بها الجمار . ( 2 ) . السنن الكبرى ، كتاب الحج 5 / 149 .
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 212 | الشنقيطي