تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإتقان في علوم القرآن — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
وقيل : إلي كقرد ، وقيل ألو .
التَّراقِيَ
[ القيامة : 26 ] جمع ترقوة ، بفتح أوله . ( الأمشاج ) جمع مشيج .
أَلْفافاً
[ النبأ : 16 ] جمع لف ، بالكسر .
الْعِشارُ
[ التكوير : 4 ] جمع عشر .
بِالْخُنَّسِ
[ التكوير : 15 ] جمع خانسة ، وكذا
الْكُنَّسِ
[ التكوير : 16 ] .
الزَّبانِيَةَ
[ العلق : 18 ] جمع زبنية ، وقيل : زابن ، وقيل : زباني .
أَشْتاتاً
[ النور : 61 ] ، [ الزلزلة : 6 ] جمع شت وشتيت .
أَبابِيلَ
[ الفيل : 3 ] لا واحد له ، وقيل : واحده إبّول مثل عجّول ، وقيل : إبّيل مثل إكليل . فائدة : ليس في القرآن من الألفاظ المعدولة إلّا ألفاظ العدد :
مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
[ النساء : 3 ] . [ فاطر : 1 ] ومن غيرها
طُوىً
[ طه : 12 ] فيما ذكره الأخفش في الكتاب المذكور ، ومن الصفات :
أُخَرُ
في قوله تعالى :
وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ
[ آل عمران : 7 ] . قال الراغب وغيره « 1 » : هي معدولة عن تقدير ما فيه الألف واللّام ، وليس له نظير في كلامهم ، فإنّ ( أفعل ) إما أن يذكر معه ( من ) لفظا أو تقديرا ، فلا يثنّى ولا يجمع ولا يؤنّث وتحذف منه ( من ) فتدخل عليه الألف واللام ، ويثنّى ويجمع ، وهذه اللفظة من بين أخواتها جوّز فيها ذلك من غير الألف واللام . وقال الكرمانيّ في الآية المذكورة : لا يمتنع كونها معدولة عن الألف واللام مع كونها وصفا لنكرة ؛ لأنّ ذلك مقدّر من وجه ، غير مقدّر من وجه . قاعدة : مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة كلّ فرد من هذا بكل فرد من هذا ، كقوله :
وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ
[ نوح : 7 ] أي استغشى كلّ منهم ثوبه .
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
[ النساء : 23 ] أي على كل من المخاطبين أمّه .
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
[ النساء : 11 ] أي : كلّا في أولاده .
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
[ البقرة : 233 ] أي : كلّ واحدة ترضع ولدها . وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكلّ فرد من أفراد المحكوم عليه ، نحو :
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً
[ النور : 4 ] . وجعل منه الشيخ عز الدين :
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
[ البقرة : 25 ] . وتارة يحتمل الأمرين ، فيحتاج إلى دليل يعيّن أحدهما . وأمّا مقابلة الجمع بالمفرد : فالغالب ألّا يقتضي تعميم المفرد ، وقد يقتضيه ، كما في
هامش
( 1 ) المفردات ص 13 ، وانظر عمدة الحفاظ 1 / 79 .