ماجة « 1 » . وقد قدمنا نص هذا الحديث عند النسائي في حديث طويل .
وهذا الحديث قواه ابن عبد البر ، وأعله النسائي ؛ قاله الشوكاني . وهو معتضد بما تقدم وبما يأتي ، وبإجماع الحجة من أهل العلم على مقتضاه .
ومنها ما رواه البخاري في تاريخه « 2 » عن قرة بن دعموص النميري قال : أتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم أنا وعمي ، فقلت : يا رسول اللّه ، عند هذا دية أبي فمره يعطنيها وكان قتل في الجاهلية . فقال : « أعطه دية أبيه » فقلت : هل لأمي فيها حق ؟ قال : « نعم » وكانت ديته مائة من الإبل .
وقد ساقه البخاري في التاريخ هكذا : قال قيس بن حفص : أنا الفضيل بن سليمان النميري قال : أنا عائذ بن ربيعة بن قيس النميري قال : حدثني قرة بن دعموص قال : أتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم أنا وعمي - إلى آخر الحديث باللفظ الذي ذكرنا . وسكت عليه البخاري رحمه اللّه .
ورجال إسناده صالحون للاحتجاج ؛ إلا عائذ بن ربيعة بن قيس النميري فلم نر من جرحه ولا من عدله .
وذكر له البخاري في تاريخه ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ترجمة ، وذكرا أنه سمع قرة بن دعموص - ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا .
وظاهر هذه الأدلة يقتضي أن دية المقتول تقسم كسائر تركته على فرائض اللّه ، وهو الظاهر ؛ سواء كان القتل عمدا أو خطأ . ولا يخلو ذلك من خلاف .
وروي عن علي رضي اللّه عنه أنها ميراث كقول الجمهور ، وعنه رواية أخر : أن الدية لا يرثها إلا العصبة الذين يعقلون عنه ، وكان هذا هو رأي عمر ، وقد رجع عنه لما أخبره الضحاك بأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم إياه : أن يورث زوجة أشيم المذكور من دية زوجها .
وقال أبو ثور : هي ميراث ، ولكنها لا تقضي منها ديونه . ولا تنفذ منها وصاياه . وعن أحمد رواية بذلك .
قال ابن قدامة في « المغني » : وقد ذكر الخرقي فيمن أوصى بثلث ماله لرجل فقتل وأخذت ديته ؛ فللموصى له بالثلث ثلث الدية - في إحد الروايتين .
والأخر : ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء .
ومبنى هذا : على أن الدية ملك للميت ، أو على ملك الورثة ابتداء . وفيه روايتان :
إحداهما أنها تحدث على ملك الميت ؛ لأنها بدل نفسه ، فيكون بدلها له كدية أطرافه
هامش
( 1 ) كتاب الديات حديث 2647 .
( 2 ) التاريخ الكبير 4 / 180 .