أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » .
قال ابن حجر : ورجاله موثقون ، إلا أن فيه اختلافا اه .
وما ذكره يحيى بن معين من أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس ، فيه أن عمرا المذكور ثقة ، أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى .
ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية : أنه يرجم . أخرجه أبو داود « 1 » والنسائي والبيهقي « 2 » .
وبما أخرجه الحاكم « 3 » وابن ماجة « 4 » عن أبي هريرة ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا » قال الشوكاني « 5 » وإسناده ضعيف .
قال ابن الطلاع في أحكامه : لم يثبت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه رجم في اللواط ، ولا أنه حكم فيه ، وثبت عنه أنه قال : « اقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة . اه .
قال الحافظ : وحديث أبي هريرة لا يصح ، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك . وقد رواه ابن ماجة من طريقه بلفظ :
« فارجموا الأعلى والأسفل » اه .
وأخرج البيهقي « 6 » عن علي رضي اللّه عنه : أنه رجم لوطيا ، ثم قال : قال الشافعي :
وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن .
وقال هذا قول ابن عباس قال : وسعيد بن المسيب يقول : السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن .
وقال البيهقي أيضا : وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قالا : ثنا أبو عمرو بن مطر ، ثنا إبراهيم بن علي ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنبأ عبد العزيز بن أبي حازم ، أنبأ داود بن بكر عن محمد بن المنكدر ، عن صفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهما في خلافته يذكر له : أنه وجد رجلا في بعض
هامش
( 1 ) كتاب الحدود حديث 4463 .
( 2 ) السنن الكبر ، كتاب الحدود 8 / 232 .
( 3 ) المستدرك ، كتاب الحدود 4 / 355 .
( 4 ) كتاب الحدود حديث 2562 .
( 5 ) نيل الأوطار ، كتاب الحدود 7 / 116 ، 117 .
( 6 ) السنن الكبر ، كتاب الحدود 8 / 232 .