وأخرج النسائي « 1 » والبيهقي « 2 » وابن ماجة « 3 » من حديث عبد اللّه بن مغفل رضي اللّه عنه : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل .
وقال النووي في ( شرح المهذب ) : إن الإسناد الذي أخرجه به البيهقي حسن . وأخرج أبو داود في سننه في ( باب الوضوء من لحوم الإبل ) وفي ( باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ) عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال : سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال : « لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين » وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : « صلوا فيها فإنها بركة » « 4 » .
وأخرج ابن ماجة عن عبد اللّه بن عمرو عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل » « 5 » .
واخرج ابن ماجة « 6 » عن سبرة بن معبد الجهني رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم » « 7 » .
وترجم البخاري رحمه اللّه في صحيحه لهذه المسألة فقال : ( باب الصلاة في مواضع الإبل ) ثم قال : حدثنا صدقة بن الفضل قال : أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد اللّه عن نافع قال : رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال : رأيت النبيّ صلى اللّه عليه وسلم يفعله .
وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة التي لم يأت البخاري بحديث يطابقها ما نصه : كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه ، ولكن لها طرق قوية ، منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم وحديث البراء بن عازب عند أبي داود وحديث أبي هريرة عند الترمذي ، وحديث عبد اللّه بن مغفل عند النسائي ، وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجة ، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل . ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء مبارك الإبل ، ومثله في حديث سليك عند الطبراني ، وفي حديث سبرة وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي « أعطان الإبل » . وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني « مناخ الإبل » وفي حديث عبد اللّه بن عمرو ، عند أحمد « 8 » « مرابد الإبل »
هامش
( 1 ) كتاب المساجد ، باب ذكر نهي النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل .
( 2 ) السنن الكبر ، كتاب الصلاة ، 2 / 112 .
( 3 ) كتاب المساجد حديث 769 .
( 4 ) أخرجه أبو داود في الطهارة حديث 184 ، والصلاة حديث 493 .
( 5 ) كتاب الطهارة حديث 497 .
( 6 ) كتاب المساجد حديث 770 .
( 7 ) أخرجه البخاري في الصلاة حديث 430 .
( 8 ) المسند 2 / 178 .