تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإتقان في علوم القرآن — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وفي المستدرك عن أبي جعفر محمد بن عليّ ، قال : « من وجد في قلبه قسوة فليكتب يس في جامع بماء ورد وزعفران ، ثم يشربه » « 1 » . وأخرج ابن الضّريس ، عن سعيد بن جبير : أنه قرأ على رجل مجنون سورة يس فبرأ « 2 » . وأخرج - أيضا - عن يحيى بن أبي كثير ، قال : « من قرأ يس إذا أصبح لم يزل في فرح حتى يمسي ، ومن قرأها إذا أمسى لم يزل في فرح حتى يصبح » أخبرنا من جرّب ذلك « 3 » . وأخرج الترمذيّ ، من حديث أبي هريرة : « من قرأ الدّخان كلّها ، وأول غافر إلى
إِلَيْهِ الْمَصِيرُ
[ غافر : 3 ] ، وآية الكرسي حين يمسي ، حفظ بها حتّى يصبح ، ومن قرأها حين يصبح حفظ بها حتّى يمسي » . رواه الدّارميّ بلفظ : « لم ير شيئا يكرهه » « 4 » . وأخرج البيهقيّ والحارث بن أبي أسامة وأبو عبيد ، عن ابن مسعود مرفوعا : « من قرأ كلّ ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا » « 5 » . وأخرج البيهقيّ في « الدعوات » ، عن ابن عباس موقوفا - في المرأة يعسر عليها ولادها - قال : يكتب في قرطاس ثمّ تسقى : « بسم اللّه الذي لا إله إلّا هو الحليم الكريم ، سبحان اللّه وتعالى ربّ العرش العظيم . الحمد للّه ربّ العالمين .
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها ( 46 )
[ النازعات : 46 ] .
هامش
( 1 ) رواه الحاكم في المستدرك 2 / 428 . وفي سنده : عمرو بن ثابت : ضعيف : انظر الكامل 5 / 120 - 122 ، والميزان 3 / 249 ، والتقريب 2 / 66 . ( 2 ) رواه ابن الضريس في فضائل القرآن ص 101 . ( 3 ) رواه ابن الضريس في فضائل القرآن ص 101 . ورواه الدارمي بنحوه ( 3419 ) 2 / 549 عن ابن عباس . وفي سنده شهر : ضعيف . ( 4 ) رواه الترمذي ، حديث رقم ( 2879 ) 5 / 157 - 158 . والدارمي ( 3386 ) 2 / 541 - 5542 . وسنده ضعيف جدا ، فيه : عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي مليكة : ضعيف جدا . انظر الكاشف 1 / 622 ، والتقريب 1 / 474 ، والتهذيب 6 / 146 . ( 5 ) رواه ابن الضريس في فضائل القرآن ص 103 . وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 257 . وابن السني في عمل اليوم والليلة ، حديث رقم ( 680 ) ص 240 . والبيهقي في شعب الإيمان 2 / 491 - 492 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 151 ) 1 / 112 - 113 . قلت : هو حديث ضعيف . قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر ، وشجاع ، والسري : لا أعرفهما . وانظر تنزيه الشريعة 1 / 301 ، ولسان الميزان 6 / 392 .