4 - وأولاد الإخوة من الأم .
5 - والعمات من جميع الجهات .
6 - والعم من الأم .
7 - والأخوال .
8 - والخالات .
9 - وبنات الأعمام .
10 - والجد أبو الأم .
11 - وكل جدة أدلت بأب بين أمين ، أو بأب أعلى من الجد .
فهؤلاء ، ومن أدلى لهم يسمون ذوي الأرحام .
وممن قال بتوريثهم ؛ إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب - إلا الزوج والزوجة - الإمام أحمد .
ويروى هذا القول ، عن عمر ، وعلي ، وعبد اللّه ، وأبي عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، وأبي الدرداء - رضي اللّه عنهم - وبه قال شريخ وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وطاوس ، وعلقمة ، ومسروق ، وأهل الكوفة ، وغيرهم .
نقله ابن قدامة في [ المغني ] ، واحتجوا بعموم قوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
الآية ، وعموم قوله تعالى :
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ
[ النساء : 7 ] الآية ، ومن السنة بحديث المقدام بن معد يكرب ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أنه قال : « من ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل عنه ؛ وأرث ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه » أخرجه الإمام أحمد « 1 » وأبو داود « 2 » ، والنسائي « 3 » وابن ماجة « 4 » ، وابن حبان « 5 » ، والحاكم وصححاه « 6 » ، وحسنه أبو زرعة الرازي ، وأعله البيهقي بالاضطراب ، ونقل عن يحيى بن معين ، أنه كان يقول : ليس فيه حديث قوي « 7 » ، قاله في [ نيل الأوطار ] .
هامش
( 1 ) المسند 4 / 131 ، 133 .
( 2 ) كتاب الفرائض حديث 2899 ، 2900 .
( 3 ) عزاه المزني للنسائي .
( 4 ) كتاب الفرائض حديث 2738 ، وكتاب الديات حديث 2634 .
( 5 ) كتاب الفرائض حديث 6003 و 6004 .
( 6 ) المستدرك ، كتاب الفرائض 4 / 344 .
( 7 ) السنن الكبرى ، كتاب الفرائض 6 / 214 . وأخرجه عن عائشة : الترمذي في الفرائض حديث 2104 ، والدارقطني في الفرائض حديث ( 54 ) 4 / 85 ، وأخرجه عن أبي أمامة بن سهل : -