مذهب مالك ،
وفي سنن ابن ماجة عن ابن عباس أنه عليه السلام : كان يقول في سجود التلاوة « اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا »
، ومشهور مذهب مالك أنه لا يسجد في الفريضة سرّا كانت أو جهرا ومذهب أبي حنيفة أنه واجب على السامع قصد الاستماع أوّلا . والحمد للّه أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .
البحر المحيط في التفسير — صفحة 265
مساهمون: أبي حيان الأندلسي
ص٢٦٥