وقال عامة العلماء : لا يقتل الوالد بولده ، وعليه الدية في ماله ، قال بذلك : أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وسووا بين الأب والجد ، وروي ذلك عن عطاء ومجاهد .
وقال الحسن بن صالح : يقاد الجدّ بابن الابن ، وكان يجيز شهادة الجد لابن ابنه ، ولا يجيز شهادة الأب لابنه ، وظاهر قوله :
الْحُرُّ بِالْحُرِّ
قتل الابن بابيه ، والظاهر أيضا قتل الجماعة بالواحد ، وصح ذلك عن عمر وعلي ، وهو قول أكثر أهل العلم .
وقال أحمد : لا تقتل الجماعة بالواحد ، والظاهر أيضا قتل من يجب عليه القتل لو انفرد إذا شارك من لا يجب عليه القتل كالمخطئ والصبيّ والمجنون والأب عند من يقول لا يقتل بابنه .
وقال أبو حنيفة : لا قصاص على واحد منهما وعلى الأب القاتل نصف الدية في ماله والصبي والمخطئ والمجنون على عاقلته ، وهو قول الحسن بن صالح .
وقال الأوزاعي : على عاقلة المشتركين ممن ذكر الدية .
وقال الشافعي : على الصبي القاتل المشارك نصف الدية في ماله ، وكذلك دية الحر والعبد إذا قتلا عبدا ، والمسلم والنصراني إذا قتلا نصرانيا ، وإن شاركه قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية ، وجناية المخطئ على عاقلته .
وقال ابن المسيب ، وقتادة ، والنخعي ، والشعبي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بقتل الحر بالعبد .
وقال مالك ، والليث ، والشافعي ؛ لا يقتل به ، واتفقوا على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي . وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بالذمي وقال ابن شبرمة ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي : لا يقتل به . قال مالك والليث : إن قتله غيلة قتل به وإلّا لم يقتل به وكلهم اتفقوا على قتل العبد بالحر .
والظاهر من الآية الكريمة مشروعية القصاص في القتلى بأي شيء وقع القتل ، من مثقل حجر ، أو خشبة ، أو عصا ، أو شبه ذلك مما يقتل غالبا ، وهو مذهب مالك .
والشافعي ، والجمهور .
وقال أبو حنيفة : لا يقتل إذا قتل بمثقل .
والظاهر من الأئمة عدم تعيين الآلة التي يقتل بها من يستحق القتل وقال : أبو حنيفة ،