تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
تَقُولَنَّ
وهذا قول حكاه الطبري ورد عليه ، وهو من الفساد بحيث كان الواجب ألا يحكى ، وقوله
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ
قال ابن عباس والحسن معناه ، والإشارة به إلى الاستثناء أي ولتستثن بعد مدة ، إذا نسيت الاستثناء أولا لتخرج من جملة من لم يعلق فعله بمشيئة اللّه ، وقال عكرمة : المعنى واذكر ربك إذا غضبت ، وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين ، والآية ليست في الأيمان ، وإنما هي في سنة الاستثناء في غير اليمين ، ولكن من حيث تكلم الناس فيها ، ينبغي أن نذكر شيئا من ذلك ، أما مالك رحمه اللّه وجميع أصحابه ، فيما علمت ، وكثير من العلماء ، فيقولون لا ينفع الاستثناء ويسقط الكفّارة إلا أن يكون متصلا باليمين ، وقال عطاء له أن يستثني في قدر حلب الناقة الغزيرة ، وقال قتادة إن استثنى قبل أن يقول أو يتكلم فله ثنياه ، وقال ابن حنبل له الاستثناء ما دام في ذلك الأمر ، وقاله ابن راهويه ، وقال طاوس والحسن ينفع الاستثناء ما دام الحالف في مجلسه ، وقال ابن جبير ينفع الاستثناء بعد أربعة أشهر فقط ، وقال ابن عباس ينفع الاستثناء ولو بعد سنة ، وقال مجاهد بعد سنتين ، وقال أبو العالية ينفع أبدا ، واختلف الناس في التأويل على ابن عباس ، فقال الطبري وغيره إنما أراد ابن عباس أنه ينفع في أن يحصل الحالف في رتبة المستثنين بعد سنة من حلفه ، وأما الكفارة فلا تسقط عنه ، قال الطبري ولا أعلم أحدا يقول ينفع الاستثناء بعد مدة ، يقول بسقوط الكفارة ، قال ويرد ذلك قول النبي صلى اللّه عليه وسلم « من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأت الذي هو خير » . فلو كان الاستثناء يسقط الكفارة لكان أخف على الأمة ، ولم يكن لذكر الكفارة فائدة ، وقال الزهراوي : إنما تكلم ابن عباس في أن الاستثناء بعد سنة لمن قال أنا أفعل كذا . . . لا لحالف أراد حل يمينه ، وذهبت فرقة من الفقهاء إلى أن مذهب ابن عباس سقوط الكفارة وألزموا كل من يقول ينفع الاستثناء بعد مدة ، إسقاط الكفارة ، وردوا على القول بعد إلزامه ، وليس الاستثناء إلا في اليمين باللّه ، لا يكون في طلاق ونحوه ، ولا في مشي إلى مكة ، هذا قول مالك وجماعة ، وقال الشافعي وأصحاب الرأي وطاوس وحماد الاستثناء في ذلك جائز ، وليس في اليمين الغموس استثناء ينفع ، ولا يكون الاستثناء بالقول ، وإنما يكون قولا ونطقا ، وقوله
وَقُلْ عَسى
الآية ، قال محمد الكوفي المفسر : إنها بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن ، وإنها كفارة لنسيان الاستثناء ، وقال الجمهور هو دعاء مأمور به دون هذا التخصيص ، وقرأ الجمهور « يهديني » بإثبات الياء ، وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ، وقرأ طلحة من مصرف دون ياء في الوصل ، وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ، والإشارة بهذا إلى الاستدراك الذي يقع من ناسي الاستثناء . وقال الزجاج المعنى عسى أن ييسر اللّه من الأدلة على نبوتي أقرب من دليل أصحاب الكهف . قال القاضي أبو محمد : وما قدمته أصوب ، أي عسى أن يرشدني فيما استقبل من أمري وهذه الآية مخاطبة للنبي عليه السلام ، وهي بعد تعم جميع أمته ، لأنه حكم يتردد الناس بكثرة وقوعه واللّه الموفق . قوله عزّ وجل :

[ سورة الكهف ( 18 ) : الآيات 25 إلى 27 ]

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً ( 25 ) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ( 26 ) وَاتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً ( 27 )