وقال أشهب : « يهدي المحصر بعدو هديا من أجل الحصر » .
وقال ابن القاسم : « لا يهدي شيئا إلا إن كان معه هدي فأراد نحره » ، ذكره ابن أبي زيد .
وقال عطاء وغيره : المحصر بالمرض كالمحصر بالعدو .
وقال مالك رحمه اللّه وجمهور من العلماء : المحصر بالمرض لا يحله إلا البيت ، ويقيم حتى يفيق ، وإن أقام سنين ، فإذا وصل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية في أوائل الحرم وحل بعمرة ، ثم تكون عليه حجة قضاء وفيها يكون الهدي ، وقيل : إن الهدي يجب في وقت الحصر أولا ، ولم ير ابن عباس من أحصره المرض داخلا في هذه الآية ، وقال : إن المريض إن لم يكن معه هدي حل حيث حبس ، وإن كان معه هدي لم يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم لا قضاء عليه ، قال : وإنما قال اللّه :
فَإِذا أَمِنْتُمْ
والأمن إنما هو من العدو فليس المريض في الآية .
و « ما » في موضع رفع ، أي فالواجب أو فعليكم ما استيسر ، ويحتمل أن تكون في موضع نصب أي فانحروا أو فاهدوا ، و
فَمَا اسْتَيْسَرَ
عند جمهور أهل العلم : شاة .
وقال ابن عمر وعروة بن الزبير « ما استيسر » جمل دون جمل وبقرة دون بقرة .
وقال الحسن : أعلى الهدي بدنة وأوسطه بقرة وأخسّه شاة ، و
الْهَدْيِ
جمع هدية كجدية السرج وهي البراد جمعها جدى ، ويحتمل أن يكون
الْهَدْيِ
مصدرا سمي به كالرهن ونحوه فيقع للإفراد وللجمع .
وقال أبو عمرو بن العلاء : « لا أعرف لهذه اللفظة نظيرا » .
وقوله تعالى :
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ
الآية ، الخطاب لجميع الأمة محصر ومخلى ، ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة ، ومحل الهدي حيث يحل نحره ، وذلك لمن لم يحصر بمنى ولمن أحصر بعدو حيث أحصر إذا لم يمكن إرساله ، وأما المريض فإن كان له هدي فيرسله إلى محله .
والترتيب أن يرمي الحاج الجمرة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة ، فإن نحر رجل قبل الرمي أو حلق قبل النحر فلا حرج حسب الحديث ولا دم .
وقال قوم : لا حرج في الحج ولكن يهرق دما .
وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحابنا : « إذا حلق قبل أن ينحر فليهد ، وإن حلق رجل قبل أن يرمي فعليه دم قولا واحدا في المذهب » .
قال ابن المواز عن مالك : ويمر الموسى على رأسه بعد الرمي ، ولا دم في ذلك عند أبي حنيفة وجماعة معه .
وقرأ الزهري والأعرج وأبو حيوة « الهديّ » بكسر الدال وشد الياء في الموضعين واحدته هدية ، ورويت هذه القراءة عن عاصم .