والأجنحة والأرجل أو الطرح في الماء ، وقال سحنون : لا يطرح في ماء بارد ، وقال أشهب : إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل لأنها حالة قد يعيش بها وينسل .
و
الدَّمَ
يراد به المسفوح لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع ، وفي دم الحوت المزايل للحوت اختلاف ، روي عن القابسي أنه طاهر ، ويلزم من طهارته أنه غير محرم ، وخص ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذك ، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها ، وأجمعت الأمة على تحريم شحمه ، وفي خنزير الماء كراهية ، أبي مالك أن يجيب فيه ، وقال أنتم تقولون خنزيرا . وذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية ، وحكى ابن سيده عن بعضهم أنه مشتق من خزر العين لأنه كذلك ينظر ، فاللفظة على هذا ثلاثية .
و
ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
، قال ابن عباس وغيره : المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان ، و
أُهِلَّ
معناه صيح ، ومنه استهلال المولود ، وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة ، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم ، ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق ، فقال إنها مما أهلّ به لغير اللّه فتركها الناس ، ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها عرسا فذبحت جزورا ، فقال الحسن : لا يحل أكلها فإنها إنما ذبحت لصنم ، وفي ذبيحة المجوسي اختلاف ومالك لا يجيزها البتة ، وذبيحة النصراني واليهودي جائزة .
واختلف فيما حرم عليهم كالطريف والشحم وغيره بالإجازة والمنع ، وقال ابن حبيب ما حرم عليهم بالكتاب فلا يحل لنا من ذبحهم ، وما حرموه باجتهادهم فذاك لنا حلال ، وعند مالك كراهية فيما سمى عليه الكتابي المسيحي أو ذبحه لكنيسته ولا يبلغ بذلك التحريم ، وقوله تعالى
فَمَنِ اضْطُرَّ
الآية ، ضمت النون للالتقاء اتباعا للضمة في الطاء حسب قراءة الجمهور ، وقرأ أبو جعفر وأبو السمال
فَمَنِ اضْطُرَّ
بكسر الطاء ، وأصله اضطر فلما أدغم نقلت حركة الراء إلى الطاء ، وقرأ ابن محيصن « فمن اطّر » بإدغام الضاد في الطاء ، وكذلك حيث ما وقع في القرآن ، ومعنى
اضْطُرَّ
: ضمه عدم وغرث ، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء والفقهاء ، وقيل معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات ، و
غَيْرَ باغٍ
في موضع نصب على الحال ، والمعنى فيما قال قتادة والربيع وابن زيد وعكرمة وغيرهم غير قاصد فساد وتعدّ بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها ، وهؤلاء يجيزون الأكل منها في كل سفر مع الضرورة ، وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما المعنى غير باغ على المسلمين وعاد عليهم ، فيدخل في الباغي والعادي قطاع السبل ، والخارج على السلطان ، والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله ، ولغير هؤلاء هي الرخصة ، وقال السدي
غَيْرَ باغٍ
أي غير متزيد على حد إمساك رمقه وإبقاء قوته ، فيجيء أكله شهوة ،
وَلا عادٍ
أي متزود ، وقال مالك رحمه اللّه : « يأكل المضطر شبعه » ، وفي الموطأ - وهو لكثير من العلماء : أنه يترود إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر ، وقيل : في
عادٍ
أن معناه عائد ، فهو من المقلوب كشاكي السلاح أصله شائك وكهار أصله هائر وكلاث أصله لائث وباغ أصله بائغ ، استثقلت الكسرة على