[ سورة النور ( 24 ) : آية 31 ]
وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( 31 )
شرح
ونحوها ممّا يخفىإِلَّا ما ظَهَرَ مِنْهاوهو الثّياب ، والكحل ، والخاتم ، والخضاب ، والسّوار ، فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلّا وجهها ويديها إلى نصف الذّراعوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّوليلقين مقانعهنّعَلى جُيُوبِهِنَّليسترن بذلك شعورهنّ وقرطهنّ وأعناقهنّ « 1 »وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّيعني : الزّينة الخفيّة لا الظّاهرةإِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّأزواجهنّ . وقوله :أَوْ نِسائِهِنَّيعني : النّساء المؤمنات ، فلا يحلّ لامرأة مسلمة أن تتجرّد بين يدي امرأة مشركة إلّا إذا كانت المشركة مملوكة لها ، وهو قوله :أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِيعني : الذين يتّبعون النّساء يخدمونهنّ ليصيبوا شيئا ، ولا حاجة لهم فيهنّ ، كالخصيّ والخنثى ، والشّيخ الهرم ، والأحمق العنّينأَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِلم يقووا عليهاوَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّأي : لا يضربن بإحدى الرّجلين على الأخرى ليصيب الخلخال الخلخال فيعلم أنّ عليها خلخالين ، فإنّ ذلك يحرّك من الشّهوةوَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاًراجعوا طاعة اللّه سبحانه فيما أمركم ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في هذه السّورة .
هامش
( 1 ) عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : يرحم اللّه نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل :وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّشققن مروطهنّ ، فاختمرن بها . أخرجه البخاري في التفسير 8 / 489 ؛ وأبو داود في اللباس برقم 4102 ؛ والنسائي في التفسير 2 / 121 .