وهي أربعة ، ثلاثة فرد ، وواحد زوجي وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، وواحد فرد وهو رجب .
وقال مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمر بن شعيب : هي شهور العهد ، وقيل لها الحرم لأن الله حرّم فيها على المؤمنين دماء المشركين والتعرض لهم إلا سبيل الخير
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
في الحلّ والحرم ، وجدتموهم فأسروهم
وَاحْصُرُوهُمْ
وامنعوهم دخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام
وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ
أي على كل طريق ومرقب ، يقال :
رصدت فلانا أرصده رصدا إذا رقبته . قال عامر بن الطفيل .
ولقد علمت وما إخالك ناسيا * أن في المنيّة للفتى بالمرصد « 1 »
فَإِنْ تابُوا
من الشرك
وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
يقول : دعوهم في أمصارهم ، ودعوهم يدخلوا مكة
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
[ . . . . . . . . ] « 2 » في حكم هذه الآية .
قال الحسين بن الفضل : فنسخت هذه الآية كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء ، وقال الضحاك والسدّي وعطاء : قوله :
( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )
منسوخة بقوله :
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً
« 3 » وقال قتادة : بل هي ناسخة لقوله :
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً
.
والصحيح أنّ حكم هذه الآية ثابت ، وأنها غير منسوخة إحداهما بصاحبتها لأنّ المنّ ، والقتل ، والفداء لم يزل من حكم رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم فهم من أول حاربهم وهو يوم بدر ، ويدلّ عليه قوله تعالى :
وَخُذُوهُمْ
والأخذ هو الأسر ، والأسر إنّما يكون للقتل أو الفداء ، والدليل عليه أيضا
قول عطاء قال : أتى النبي صلى اللّه عليه وسلّم بأسير يقال له أبو أمامة وهو سيد اليمامة ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلّم :
« يا أبا أمامة أيّها أحب إليك : أعتقك أو أفاديك أو أقتلك أو تسلم ؟ » [ 3 ] . فقال : أن تعتق تعتق عظيما ، وأن تفاد عظيما ، وإن تقتل تقتل عظيما ، وأما أن أسلم فلا والله لا أسلم أبدا .
قال فأني أعتقتك . فقال : إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسوله .
وكانت مادّة ميرة مكة من قبل اليمامة فقال لأهل مكة : والذي لا إله إلا هو لا تأتيكم ميرة أبدا ، ولا حبّة من قبل اليمامة حتى تؤمنوا بالله ورسوله فأضرّ إلى أهل مكة فكتبوا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلّم أيّهم له حزب يشكون ذلك إليه ، فكتب إلى أبي أمامة : لا تقطع عنهم ميرة كانت من قبلك ، ففعل ذلك أبو أمامة .
هامش
( 1 ) انظر : تفسير القرطبي : 8 / 73 .
( 2 ) كلام غير مقروء .
( 3 ) سورة محمّد : 4 .