قرأت على العلّامة أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الحافظ : أخبركم أبو محمد عبد العظيم بن عبد القويّ الحافظ سنة تسع وثلاثين إملاء ، أنّه قرأ من حفظه على أبي الحسن عليّ بن المفضّل الحافظ قال : ثنا أبو طاهر بن سلفة الحافظ ، ثنا أبو الحسن عليّ بن محمد الطّبريّ الكيا : أنا إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف : أنا والدي أبو محمد ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا أبو العبّاس الأصمّ ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا الشّافعيّ ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم قال : « المتبايعان كلّ واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرّقا ، إلّا بيع الخيار » [ ( 1 ) ] .
متّفق عليه .
[ وممّن يشتبه بإلكيا الهراسيّ معاصره الإمام القاضي :
89 - أبو الحسن عليّ بن محمد بن عليّ الطّبرستانيّ الآمليّ [ ( 2 ) ] .
سمع من الحافظ عبد اللَّه بن جعفر الخبّاز بآمل في سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة ، ومن أبي يعلى الخليليّ ، وأبي جعفر ابن المسلمة ، وابن المأمون .
وله قصيدة رثى بها إمام الحرمين .
هامش
[ ( 1 ) ]
أخرجه البخاري في البيوع 3 / 17 باب : كم يجوز الخيار . حدّثنا صدقة ، أخبرنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى قال : سمعت نافعا ، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما . عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم قال : إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرّقا أو يكون البيع خيارة .
وقال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه .
وأخرجه في باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا ( 3 / 17 ، 18 ) عن عبد اللَّه بن يوسف ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد اللَّه بن عمر ، بلفظه ، كما هو في المتن .
وأخرجه من طريق أبي الخليل ، عن عبد اللَّه بن الحرث ، عن حكيم بن حزام .
ومن طريق سفيان ، عن عبد اللَّه بن دينار ، عن ابن عمر .
وأخرجه مسلم في البيوع ( 1531 ) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، بلفظ : « البيّعان كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه .
والنسائي في البيوع ( 7 / 248 ) باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه .
ومالك في الموطأ ( 1363 ) باب بيع الخيار .
وأحمد في المسند 2 / 56 .
[ ( 2 ) ] انظر عن ( علي بن محمد الآملي ) في : طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 2 / 643 رقم 243 ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5 / 291 ، 296 ، وطبقات الشافعية للإسنويّ 1 / 98 ، وطبقات الشافعية لابن كثير ( مخطوط ) 105 أ .