وقال الدّارقطنيّ : ثقة مأمون [ ( 1 ) ] .
وقال النّسائيّ : ليس به بأس [ ( 2 ) ] .
قلت : حدّث مكّيّ ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، « أنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم كبّر على النّجاشيّ » .
قال ابن معين : وهذا باطل [ ( 3 ) ] .
قلت : ثمّ إنّه امتنع من روايته .
قال عبد الصّمد بن الفضل : سألنا مكّيّ بن إبراهيم فحدّثنا من كتابه ، عن مالك ، عن الزّهريّ ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، فذكره ، وقال : هكذا في كتابي ، يعني حديث : « كبّر على النّجاشيّ » [ ( 4 ) ] .
وروى النّسائيّ في « اليوم واللّيلة » : ثنا يزيد بن سنان ، عن مكّيّ ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : « متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النّساء ، ومتعة الحجّ » .
قال النّسائيّ : هذا حديث معضل ، لا أعلم رواه غير مكّيّ ، وهو لا بأس به ، ولا ندري من أين أتى به .
وقال مكّيّ : حضرت مجلس محمد بن إسحاق ، فإذا هو يروي أحاديث في صفة اللَّه تعالى لم يحتملها قلبي ، فلم أعد إليه .
وعن مكّيّ قال : طلبت الحديث ولي سبع عشرة سنة .
412 - مكّيّ بن عبد اللَّه الرّعينيّ .
هامش
[ ( 1 ) ] تهذيب الكمال 3 / 1371 .
[ ( 2 ) ] تهذيب الكمال 3 / 1371 .
[ ( 3 ) ] تاريخ بغداد 13 / 117 .
[ ( 4 ) ] تاريخ بغداد 13 / 117 ، وقد أخرج الإمام مالك هذا الحديث بهذا السند في الموطّأ 1 / 226 كتاب الجنائز ، باب التكبير على الجنائز ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الجنائز 3 / 92 باب الرجل ينعى إلى أهل البيت الميت بنفسه ، وباب التكبير على الجنازة أربعا ( 3 / 163 ) ، ومسلم في ( الجنائز ) ( 951 ) باب في التكبير على الجنائز ، وأبو داود في الجنائز ( 3204 ) باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك .