تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
في العمل . ثانيها : ما حكي عن جامع المقاصد من أنّه عبارة عن قبول قول الغير من غير حجّة « 1 » . ثالثها : ما حكي عن‌العضدي من‌أ نّه الأخذ بقول‌الغير من‌غير حجّة « 2 » . واختاره المحقّق الخراساني قدس سره في الكفاية ، حيث قال : إنّه أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيّات ، أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبّداً بلا مطالبة دليل على رأيه « 3 » . رابعها : التفسير بالالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن ، كما اختاره صاحب العروة « 4 » ونسب إلى ظاهر الفصول « 5 » . إذا عرفت ذلك يقع الكلام في أمرين : الأمر الأوّل : أنّه هل الاختلاف الذي عرفته في معنى التقليد اختلاف حقيقي في معناه ومفهومه ، أو أنّه اختلاف بحسب العبارة والنزاع في الحقيقة لفظي ؟ ربما يقال بالثاني ، نظراً إلى أنّ عدم تعرّضهم للخلاف في ذلك مع تعرّضهم لكثير من الجهات غير المهمّة يدلّ على عدم تحقّق الاختلاف واقعاً ، وأنّ مراد الجميع واحد « 6 » ، ويؤيّده ما عن القوانين « 7 » من نسبة التعريف بالعمل بقول الغير من غير
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : 2 / 69 ، وفيه : « أنّ التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد » وقال في رسائله ج 3 / 175 : « المقلِّد في اصطلاحهم هو الآخذ بقول الغير من غير حجّة ملزمة » . ( 2 ) شرح العضدي لمختصر المنتهى : 2 / 305 . ( 3 ) كفاية الأصول : 539 ( 4 ) العروة الوثقى : 1 / 7 مسألة 8 . ( 5 ) الفصول الغرويّة : 411 . ( 6 ) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 11 . ( 7 ) قوانين الأصول : 2 / 160 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 60 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )