تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
[

معنى التقليد ]

مسألة 2 : التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن ؛ وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين . نعم ، ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة - كفتوى الفقيه - وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد ، وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحّح له 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة جهات من البحث : الجهة الأُولى : في معنى التقليد بحسب اللغة . الظاهر أنّ معناه جعل القلادة في الجِيد « 1 » والعنق - أي عنق الغير - ويتعدّى إلى مفعولين ، وفيه استعمالات مجازية ، مثل حديث الخلافة : قلّدها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام « 2 » ، وفي تطبيق هذا المعنى اللغوي علىالمعنى الاصطلاحي خلاف ينشأ من الاختلاف في المعنى الاصطلاحي ، وسيأتي توضيحه بعد بيان ذلك المعنى إن شاء اللَّه تعالى . الجهة الثانية : في تفسير التقليد وبيان معناه الاصطلاحي . فنقول : قد اختلف ظاهر كلماتهم في تعريفه ، والمتحصّل من مجموعها أربعة : أحدها : ما حكي عن العلّامة قدس سره في النهاية من أنّه هو العمل بقول الغير من غير حجّة معلومة « 3 » ، وإليه يرجع تفسيره إلى العمل عن استناد ، أو الاستناد إلى الغير
هامش
( 1 ) الجِيد : العنق ، وقيل : مقلَّده ، لسان العرب مادّة « جيد » . . ( 2 ) الكافي : 1 / 199 ح 1 . . ( 3 ) وحكى عنه في الفصول الغروية : 411 . .