تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
بما إذا كان منشأ الاحتياط الوجوبي عنده ، عدم تماميّة الاستنباط عنده وعدم كماله لديه ؟ وأمّا إذا كان المنشأ عدم تماميّة الأدلّة للحكم بأحد الطرفين ، أو الأطراف عنده ، فلا يجوز الرجوع إلى الغير الذي تكون فتواه تعيّن أحدهما أو أحدها أو التخيير . وذلك لأنّ مستند رأي غير الأعلم حينئذٍ يكون باطلًا بنظر الأعلم ، مخدوشاً عنده ، غير قابل للاستناد إليه والحكم على طبقه ، وهذا أمرٌ يكون للأعلم فيه النظر والرأي ، حيث إنّه يرى ذلك ويعتقد البطلان ، فلا مجال حينئذٍ للحكم بجواز الرجوع إلى الغير . اللّهمّ إلّاأن يقال : إنّ عدم تماميّة الدليل عند الأعلم لا يوجب بطلان الحكم وفتوى الغير عنده ؛ ضرورة أنّه مع ثبوت البطلان لا يبقى مجال للاحتياط ، بل يوجب عدم صلاحيّته للاستناد مع احتمال كون الحكم الواقعي مطابقاً لمدلوله وموافقاً لمفاده ، وعليه : فلا وجه لما ذكر من ثبوت الرأي للأعلم ؛ فإنّه لا رأي له أصلًا ، بل يمضي على طبق الاحتمال ، ويجري على ما هو مقتضى حكم العقل من الاحتياط . وبعبارة أخرى : البطلان الذي يعتقده الأعلم إنّما هو بطلان الدليل ؛ بمعنى عدم صلاحيّته للاستناد في مقام الفتوى ، لا بطلان مضمونه وكونه مخالفاً للواقع ، والرأي الذي يمنع عن الرجوع إلى الغير إنّما هو الرأي بالإضافة إلى الحكم الشرعي والاعتقاد بالنسبة إليه ، ولو من طريق أمارة أو أصل ، والذي يكون ثابتاً في الاحتياطات الوجوبيّة المفروضة هو الأوّل دون الثاني . وعليه : فيبقى ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في مطلق الاحتياطات المطلقة على حاله من الصحّة والتماميّة ، فافهم واغتنم .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 388 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )