تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
فإنّه إن أُريد بالإشارة إلى الأخير ، أو كلّ واحدٍ فقد حكم بالفسق ، واحتمال إرادة الإصرار بعيد ، كاحتمال إرادة ما لا ينافي العدالة من الفسق ، بل مجرّد المعصية أو من غير مجتنب الكبائر . رابعها : أنّه قد ورد في السنّة التوعّد بالنار - وأيّ توعّد - على كثير من المعاصي ، وبناءً على ما ذكر لابدّ وأن يراد بها إمّا الإصرار عليها ، أو من غير مجتنب الكبائر ، وكلّه مخالف للظاهر من غير دليل يدلّ عليه . خامسها : أنّ فيما رواه عبد العظيم بن عبداللَّه الحسني ذكر من جملة الكبائر شرب الخمر ، معلّلًا ذلك بأنّ اللَّه تعالى نهى عنه كما نهى عن عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمّداً ، أو شيئاً ممّا فرض اللَّه ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : من ترك الصلاة متعمّداً فقد برئ من ذمّة اللَّه وذمّة رسوله صلى الله عليه وآله « 1 » . فانظر كيف استدّل على كونه كبيرة بما ورد من السنّة . سادسها : نقل الإجماع على أنّ الإصرار على الصغيرة من جملة الكبائر « 2 » « 3 » . وقد أورد عليه بهذا الأخير تلميذه صاحب مفتاح الكرامة ، حيث قال : وليت شعري ماذا يقول في الإصرار على الصغائر ؛ فإنّه كبيرة إجماعاً ، وليس في القرآن المجيد وعيد عليه بالنار ، ولعلّي أسأله عنه شفاهاً « 4 » . وأورد عليه ابن أخيه سيّدنا العلّامة الأستاذ البروجردي قدس سره - مضافاً إلى ما أورده عليه في الجواهر من الإيرادات الستّة المتقدّمة - بأنّ الظاهر كون المقسم
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 287 قطعة من ح 24 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 320 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس‌ب 46 قطعة من ح 2 . . ( 2 ) تحرير الأحكام : 5 / 247 ، ذخيرة المعاد : 305 . . ( 3 ) جواهر الكلام : 13 / 316 - 318 . . ( 4 ) مفتاح الكرامة : 3 / 94 . .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 342 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )