تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

[ طرق ثبوت فتوى المجتهد ]

طرق ثبوت فتوى المجتهد مسألة 21 : كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها : السماع منه . الثاني : نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط ، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يُطمَأنّ بقوله . الثالث : الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط 1 .
شرح
1 - ذكر الماتن - دام ظلّه - أنّ العلم بفتوى المجتهد والاطّلاع على رأيه يحصل بأحد أُمور ثلاثة : أحدها : أن يسمع منه شفاهاً ؛ سواء أفاد قوله العلم أم لا ، نظراً إلى حجّية ظاهر الكلام عند العقلاء من دون اختصاص بما إذا أفاد الظنّ الشخصي بالمراد ، أو بما إذا لم يكن هناك ظنّ شخصيّ بالخلاف ، أو بخصوص من قصد إفهامه ؛ لِما حقّق في محلّه « 1 » من أنّ ظاهر الكلام حجّة عقلائيّة مطلقاً مع تشخيص الصغرى وإحراز الظهور العرفي . هذا ، مضافاً إلى أنّه من أوضح مصاديق الإنذار ، والجواب عن السؤال الواجب بمقتضى آية السؤال « 2 » ، وإلى دلالة الروايات الواردة في الإرجاع إلى أشخاص معيّنين « 3 » . ثانيها : إخبار عدلين أو عدل واحد أو ثقة يُطمأنّ بقوله عنه ، أو عن رسالته المأمونة عن الغلط . أقول : أمّا إخبار عدلين وقيام البيّنة فممّا لا إشكال في حجّيته في الموضوعات
هامش
( 1 ) سيرى كامل در أصول فقه : 10 / 205 وبعدها . . ( 2 ) سورة الأنبياء : 21 / 7 . . ( 3 ) تقدّم ذكرها في ص 82 - 88 . .