تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
من الاستصحاب « 1 » . ثانيهما : ما أفاده سيّدنا العلّامة الأستاذ الماتن - دام ظلّه - من أنّ مناط عمل العقلاء على رأي كلّ ذي صنعة في صنعته هو أماريّته وطريقيّته إلى الواقع ، وهو المناط في فتوى الفقهاء ؛ سواء كان دليل اعتباره بناء العقلاء الممضى ، أو الأدلّة اللفظيّة ؛ فإنّ مفادها أيضاً كذلك ، ففتوى الفقيه بأنّ صلاة الجمعة واجبة ، طريق إلى الحكم الشرعي وحجّة عليه ، وإنّما تتقوّم طريقيّتها وطريقيّة كلّ رأي خبير إلى الواقع إذا أفتى وأخبر بنحو الجزم ، لكنّ الوجود الحدوثي للفتوى بنحو الجزم يوجب كونها طريقاً إلى الواقع أبداً ، ولا ينسلخ عنها ذلك إلّابتجدّد رأيه ، أو الترديد فيه ، وإلّا فهو طريق إلى الواقع ، كان صاحب الرأي حيّاً أو ميّتاً . فإذا شككنا في جواز العمل به ؛ من حيث احتمال دخالة الحياة شرعاً في جوازه ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب ووحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها ، فرأي العلّامة وقوله وكتاب قواعده كلّ كاشف عن الأحكام الواقعيّة ، ووجوده الحدوثي كاف في كونه طريقاً ، وهو المناط في جواز العمل شرعاً ، ولدى العقلاء . وإن شئت قلت : جزم العلّامة أو إظهار فتواه جزماً ، جعل كتابه حجّة وطريقاً إلى الواقع ، وجائزَ العمل في زمان حياته ، ويشكّ في جواز العمل على طبقه بعد موته فيستصحب « 2 » ، انتهى موضع الحاجة من كلامه دام ظلّه . أقول : وفي كلا الوجهين نظر : أمّا الوجه الأوّل : فلأنّ التفكيك بين المقامين من جهة قيام الإجماع هناك وعدمه
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 17 . . ( 2 ) الاجتهاد والتقليد للإمام الخميني : 122 - 123 . .