تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
كذلك . وأمّا إن لم يكن كذلك ، بل كان التصرّف مقتضى الأمارة المعتبرة أو الأصل الشرعي ، فهو لا ينافي الاحتياط بوجه ، ولا يوجب انهدام هذا العنوان أصلًا ، ومن بعض الجهات الأخر - إلّاأنّ مرجعه إلى أنّ الاحتياط المبحوث عنه في المقام ليس هو عنوان الاحتياط الذي وقع الاختلاف في جوازه وحرمته ، بل المهمّ هو عدم انحصار طريق الامتثال بالاجتهاد والتقليد ، وكفاية الاحتياط في ترتّب الأثر المقصود من العبادة والمعاملة . ومن الواضح عدم وقوع الاختلاف في هذه الجهة ، بل لا يعقل الخلاف فيه ، والإشكال على تقديره إنّما هو في إمكان الاحتياط في العبادة مطلقاً أو في بعض الموارد ، وهو يرجع إلى منع الصغرى وعدم إمكانها لا إلى المناقشة في الكبرى . وبالجملة : فالاحتياط المبحوث عنه الذي هو أحد طرق الإجزاء عقلًا ليس هو عنوانه ، بل ما يصدر من المكلّف في الخارج بهذا العنوان ، ويترتّب عليه تحقّق المأمور به قطعاً ، وهذا لاتعقل المناقشة في الاجتزاء به ، والخلاف إمّا في جواز أصل العنوان ، وإمّا في إمكانه مطلقاً ، أو في العبادة ، أو في خصوص بعض مواردها ، وعليه : فلامعنى للحكم بجريان‌التقليد أو الاجتهادفيه مع انحفاظ الموضوع وإمكانه . ثمّ إنّه على تقدير تسليم جريان الاجتهاد والتقليد في الاحتياط وافتقاره إلى أحدهما نقول : إنّ ذلك لا يوجب تأخّر رتبته عنهما في مقام الامتثال ؛ فإنّ المجتهد بعد ما أدّى نظره إلى الجواز يكون مخيّراً عقلًا بين مراجعة الأدلّة واستنباط حكم المسألة منها ، وبين أن يحتاط بإتيان كلا المحتملين مثلًا لأجل حصول العلم بإتيان الواقع . هذا كلّه فيما يتعلقّ بتقدّم رتبة الاجتهاد والتقليد على الاحتياط وتأخّرهما عنه ، أو تساويهما وكون الأمور الثلاثة التي يتطرّق بها في رتبة واحدة .