شرح
احتياجها إلى مزيد تتبّع وتفحّص ، أو تحقيق وتأمّل ، كما ربما يتّفق بالإضافة إلى بعض المسائل ، فلا ريب أيضاً في جواز الرجوع فيه إلى الغير ما دام لم يتحقّق منه التتبّع أو التأمّل ؛ لعدم اتّصافه بكونه عالماً قبل ذلك .
وأمّا لو كان عدم الفتوى مستنداً إلى عدم تماميّة أدلّة الطرفين ، أو الأطراف في المسألة ، أو ثبوت التعارض والتكافؤ فيها ، بحيث لا محيص من الرجوع إلى الاحتياط بمقتضى حكم العقل ، كما إذا رأى تعارض الأدلّة وعدم ثبوت الترجيح بينها ، فيما إذا سافر إلى أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع في يومه ، بحيث لا مجال عنده إلّاللاحتياط على ما هو مقتضى حكم العقل في موارد العلم الإجمالي بثبوت التكليف ، وعدم دليل على جواز الأخذ بأحد الطرفين أو الأطراف ولو على سبيل التخيير ، فالظاهر عدم جواز الرجوع حينئذٍ إلى الغير الذي تكون فتواه تعيّن أحدهما ، أو أحدها ، أو التخيير .
وذلك لأنّ مستند رأي غير الأعلم حينئذٍ يكون باطلًا بنظر الأعلم مخدوشاً عنده ، غير قابل للاستناد إليه والحكم على طبقه ، وهذا أمرٌ يكون للأعلم فيه النظر والرأي ، حيث إنّه يرى ذلك ، فلا مجال حينئذٍ للحكم بجواز الرجوع إلى غيره .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في الاحتياطات الوجوبيّة المطلقة للأعلم ليس بتمام على إطلاقه ، بل إنّما يجوز ذلك في خصوص ما إذا كان منشأ الاحتياط الوجوبي عنده عدم تماميّة الاستنباط عنده وعدم كماله لديه ، لا ما إذا كان المنشأ عدم تماميّة الأدلّة أيضاً .
اللهمّ إلّاأن يقال بأنّ عدم تماميّة الدليل عند الأعلم لا يوجب بطلان الحكم وفتوى الغير عنده ؛ ضرورة أنّه مع ثبوت البطلان لا يبقى مجال للاحتياط ، بل يوجب عدم صلاحيّته للاستناد ، مع احتمال كون الحكم الواقعي مطابقاً لمدلوله ،