تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
أن تكون فتوى المجتهد ، ولو كان أعلم بلزوم الرجوع إلى الأعلم ؛ للزوم الدور ، فتأمّل . فإذا تعيّن عليه الرجوع إلى حكم عقله ، فإن احتمل تعيّن تقليد الأعلم واختصاص جواز الرجوع به ، فلا مناص له عن الرجوع إليه ؛ لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وحكم العقل بلزوم الاحتياط فيه بالأخذ بما يحتمل فيه التعيّن ؛ لأ نّه بالأخذ به لا يكون الضرر والعقاب محتملًا أصلًا ، وأمّا مع الرجوع إلى غير الأعلم يكون احتمال العقاب الذي يكون هو الموضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل موجوداً ، فهذه القاعدة العقليّة تحكم عليه بلزوم الرجوع إلى الأعلم . وإن لم يحتمل تعيّن تقليد الأعلم ولم يقع في ذهنه احتمال تعيّنه أصلًا ، بل حكم عقله بالتساوي ، فلا يكون هنا ملزم له على الرجوع إلى الأعلم ، بل يسوغ له أخذ فتوى غيره والرجوع إليه ، كما هو ظاهر . الأمر الثاني : إذا رجع بمقتضى حكم عقله إلى الأعلم ، فتارة : يفتي الأعلم بوجوب تقليد الأعلم . وأُخرى : يفتي بجواز تقليد غيره . ففي الصورة الأُولى : لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة ، بل يجب عليه تطبيق العمل على فتاويه في جميع المسائل ، ولا وجه لجواز الرجوع إلى الغير في المسائل الفرعيّة أصلًا ، كما هو واضح . وفي الصورة الثانية : يتخيّر بين الأخذ بفتاوي الأعلم في تلك المسائل ، والأخذ بفتاوي غيره فيها ، ولا يسمّى ذلك عدولًا حتّى لا يجوز قطعاً ؛ لأنّه من العدول من الأعلم إلى غيره ، بل الأصل في فتوى غيره والأخذ بها إنّما هو تجويز الأعلم وفتواه ، ففي الحقيقة يكون مقلّداً للأعلم ومستنداً إليه ، فلا وجه لتحقّق العدول كما هو ظاهر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 175 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )