شرح
صورة العلم بالمخالفة ، والشكّ في خروج صورة الشكّ إنّما هو من الشكّ في تقييد زائد ؛ وهو كالشكّ في تخصيص زائد لا يرجع فيه إلّاإلى الإطلاق .
وبعبارة أُخرى : لو كان مدّعى المستدل راجعاً إلى أنّ الخارج هي صورة المخالفة الواقعيّة بين الفتويين ، لكانالتمسّك في فرض الشكّ من ذلك القبيل ، وأمّا مع صراحة دعواه في أنّ الخارج هي صورة العلم ، فلا مجال للمناقشة في دليله بكون التمسّك في صورة الشكّ إنّما هو من ذلك القبيل ، وهذا كما لو كان الخارج عن عموم « أكرم العلماء » خصوص معلوم الفسق منهم ؛ فإنّه مع الشكّ في تحقّق الفسق وعدمه ، وعدم ثبوت الحالة السابقة لأحد الطرفين لا محيص عن الرجوع إلى العامّ ، كما هو واضح .
وأمّا الجواب عن المناقشة بأنّه إذا كان المخصّص لُبِّيّاً لا مانع من الرجوع ، والمقام من هذا القبيل ، فيرد عليه بأنّه لو سلّمنا أنّ الخارج عن المطلقات إنّما هي صورة المخالفة الواقعيّة ، والتمسّك بها مع الشكّ في المخالفة من قبيل التمسّك بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة للمقيّد ؛ لكنّه نقول : إنّ خروج المخالفة ليس لأجل حكم العقل بلزوم اجتماع النقيضين أو الضدّين حتى يكون المخصّص لُبِّياً ؛ فإنّه على هذا التقدير لا يبقى فرق بين صورة اختلاف المجتهدين في الفضيلة وتساويهما ، بل لأجل خصوص ما يدلّ على خروج صورة مخالفة المجتهدين مع اختلافهما في الفضيلة ودوران الأمر بين العالم والأعلم .
وبعبارة أُخرى : محلّ الكلام خروج صورة المخالفة في المقام لا مطلقاً ، ومن المعلوم - كما مرّ - أنّ الدليل على خروجها إنّما هو مثل المقبولة المتقدّمة « 1 » ،
هامش
( 1 ) في ص 146 - 147 . .