حمّاد ، نا محمد بن إسحاق ، قال : فحدّثني محمد بن جعفر ، سمعت زياد ابن ضميرة . ح . قال وثنا أحمد بن سعيد الهمدانيّ ، ووهب بن بيان ، ( قالا ثنا ) [ ( 1 ) ] ابن وهب ، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزّناد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن محمد بن جعفر ، أنه زياد بن سعد بن ضميرة السّلمي . وهذا حديث وهب وهو أتمّ ، يحدّث [ ( 2 ) ] عروة بن الزّبير ، عن أبيه وجدّه ، قال موسى : وجدّه ، وكانا شهدا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حنينا ، يعني أباه وجدّه . ثم رجعنا إلى حديث وهب : أنّ محلّم بن جثّامة قتل رجلا من أشجع في الإسلام . وذلك أول غير [ ( 3 ) ] قضى به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم .
فتكلّم عيينة في ( قتل ) [ ( 4 ) ] الأشجعيّ لأنّه من غطفان ، وتكلّم الأقرع بن حابس . فذكر القصّة إلى أن قال : ومحلّم رجل طويل آدم ، وهو في طرف النّاس ، فلم يزالوا حتى تخلّص فجلس بين يدي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ، وعيناه تدمعان . فقال : يا رسول اللَّه ، إنّي قد فعلت الّذي بلغك ، وإنّي أتوب إلى اللَّه ، فاستغفر لي يا رسول اللَّه . فقال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وسلم ) : « أقتلته بسلاحك في غرّة الإسلام ؟ اللّهمّ لا تغفر لمحلّم » . بصوت عال .
زاد أبو سلمة : فقام وإنّه [ ( 5 ) ] ليتلقّى دموعه بطرف ردائه [ ( 6 ) ] .
هامش
[ ( 1 ) ] في الأصل ، ع : وهيب بن بنان بن وهب . والتصحيح والزيادة من سنن أبي داود وتهذيب التهذيب ( 11 / 160 ) .
[ ( 2 ) ] في الأصل ، ع : بحديث . والتصحيح من سنن أبي داود 4 / 171 .
[ ( 3 ) ] الغير : جمع الغيرة وهي الدّية .
[ ( 4 ) ] سقطت من الأصل وزدناها من ع وسنن أبي داود .
[ ( 5 ) ] في الأصل ، ع فقال إنه . وأثبتنا لفظ أبي داود في السنن 4 / 172 .
[ ( 6 ) ] سنن أبي داود : كتاب الدّيات باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ( 4 / 171 ، 172 ) .