المطلب الثاني : كم الطهارة ؟
والغرض ذكر أقسامها ، وهي : وضوء وغسل وتيمّم ، وكلّ منها واجب أو ندب مبيح للصلاة أو غير مبيح ، فهذه إثنا عشر :
[ 1 ] وضوء واجب يبيحها ، كوضوء مشغول الذمّة بها .
[ 2 ] وضوء واجب لا يبيحها ، كوضوء الحائض قبل غسلها .
[ 3 ] وضوء مندوب يبيحها ، كالوضوء لمسّ خطّ المصحف .
[ 4 ] وضوء مندوب لا يبيحها ، كوضوء الحائض للذكر .
[ 5 ] غسل واجب يبيحها ، كغسل الجنابة لمشغول الذمّة بها .
[ 6 ] غسل واجب لا يبيحها ، كغسل الحائض قبل الوضوء .
[ 7 ] غسل مندوب يبيحها ، كغسل الجنب لقرائة عزيمة .
[ 8 ] غسل مندوب لا يبيحها ، كالغسل من قتل الوزغة .
[ 9 ] تيمّم واجب يبيحها ، كتيمّم مشغول الذمّة عند تعذّر الماء .
[ 10 ] تيمّم واجب لا يبيحها ، كتيمّم الجنب للخروج من « 1 » أحد المسجدين .
[ 11 ] تيمّم مندوب يبيحها ، كالتيمّم لتلاوة عزيمة .
[ 12 ] تيمّم مندوب لا يبيحها ، كتيمّم الجنب للنوم .
ثمّ إطلاق الطهارة على المائيّه والترابيّة بالاشتراك اللفظيّ أو المعنويّ تواطوءا ، أو
هامش
( 1 ) - في « الف » : في .