تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإثنا عشريات الخمس — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

فصل : [ واجبات الوقوف بعرفة اثنا عشر ]

إذا حلّ من العمرة اشتغل بإحرام الحجّ وأحكامه كأحكام إحرام العمرة ، وأفضل أوقاته عند الزوال يوم التروية ، وأفضل أمكنته المقام أو الحجر تحت الميزاب ، فإذا أحرم توجّه إلى عرفة ، وواجبات الوقوف بها إثنا عشر : الأوّل : النيّة ملاحظا فيها نوع الحجّ . الثاني : الكون بها وإن كان على سبيل المرور بين حدّيها راكبا أو ماشيا والركن مسمّى الكون . الثالث : مقارنة النيّة للكون مبتدءا أو مستداما . الرابع : إستدامتها حكما إلى آخره . الخامس : ابتداء الكون مع النيّة من الزوال . السادس : انتهاء الكون بغروب الشمس . السابع : وقوعه في تاسع ذي الحجّة . الثامن : وقوعه حال الإحرام بالحجّ . التاسع : ترك استيعاب الوقت بالنوم . العاشر : التحفّظ من السكر في جزء منه ، ووجوب ذلك لنفسه لا ينافي وجوبه لغيره . الحادي عشر : التحفّظ من الإغماء كذلك . الثاني عشر : مسمّى الوقوف ليلا إلى فجر « 1 » يوم النحر لمن تعذّر وقوفه نهارا .
هامش
( 1 ) - الجار متعلّق بمحذوف ، نعت ليلا وليس متعلّقا بالوقوف لعدم وجوب الوقوف إلى الفجر بل