فصل : [ واجبات الوقوف بعرفة اثنا عشر ]
إذا حلّ من العمرة اشتغل بإحرام الحجّ وأحكامه كأحكام إحرام العمرة ، وأفضل أوقاته عند الزوال يوم التروية ، وأفضل أمكنته المقام أو الحجر تحت الميزاب ، فإذا أحرم توجّه إلى عرفة ، وواجبات الوقوف بها إثنا عشر :
الأوّل : النيّة ملاحظا فيها نوع الحجّ .
الثاني : الكون بها وإن كان على سبيل المرور بين حدّيها راكبا أو ماشيا والركن مسمّى الكون .
الثالث : مقارنة النيّة للكون مبتدءا أو مستداما .
الرابع : إستدامتها حكما إلى آخره .
الخامس : ابتداء الكون مع النيّة من الزوال .
السادس : انتهاء الكون بغروب الشمس .
السابع : وقوعه في تاسع ذي الحجّة .
الثامن : وقوعه حال الإحرام بالحجّ .
التاسع : ترك استيعاب الوقت بالنوم .
العاشر : التحفّظ من السكر في جزء منه ، ووجوب ذلك لنفسه لا ينافي وجوبه لغيره .
الحادي عشر : التحفّظ من الإغماء كذلك .
الثاني عشر : مسمّى الوقوف ليلا إلى فجر « 1 » يوم النحر لمن تعذّر وقوفه نهارا .
هامش
( 1 ) - الجار متعلّق بمحذوف ، نعت ليلا وليس متعلّقا بالوقوف لعدم وجوب الوقوف إلى الفجر بل