التاسع : المشي المعهود وإن « 1 » آثره « 2 » على الركوب ، فلا يجوز زحفا « 3 » ولا حبوا « 4 » ولا حجلا « 5 » ولا جمزا « 6 » ولا عرضا ولا قهقرى ، وفي توسيع الخطأ بما يشبه الطفرة نظر ، وكذا في الركوب المخالف للمعتاد كالإنبطاح « 7 » .
العاشر : الخروج بجميع الجسد عن البيت وشاذروانه فلا يمسّ الجدار حال المشي بيده « 8 » مثلا بل يقف حال المسّ « 9 » ثمّ يخرجها عن الشاذروان « 10 » ويمشي .
الحادي عشر : المولاة في الطواف الواجب بين الأشواط الأربعة الأول ، أمّا الثلاثة الأخيرة فيجوز تفريقها وقطعها لصلاة فريضة أو نافلة يخاف فوتها أو السعي في حاجة له أو لغيره من المؤمنين أو لدخول البيت .
ويجب حفظ موضع القطع ليكمل منه بعد العود حذرا من الزيادة والنقصان .
الثاني عشر : الركعتان خلف المقام أو أحد جانبيه ويتخّير فيهما بين الجهر والإخفاة ومكان ركعتي الطواف المندوب أين شاء من المسجد الحرام .
هامش
( 1 ) - في « ج » : « دان » بدل « وإن » .
( 2 ) - آثره إيثارا : اختاره وأكرمه وفضّله ، « أقرب الموارد » .
( 3 ) - الزحف : الدنو يسيرا يسيرا من زحف الصبيّ إذا دبّ على مقعده ، « مجمع البحرين » .
( 4 ) - مشى على يديه وبطنه ، « أقرب الموارد » .
( 5 ) - رفع رجلا ومشي متريّثا على رجله الأخرى ، « أقرب الموارد » .
( 6 ) - ضرب من السير سريع فوق العنق ، « مجمع البحرين » .
( 7 ) - انبطح : استلقى ، « المصباح المنير »
( 8 ) - « بيده » ليس في « ج » .
( 9 ) - في بعض النسخ : « اللمس » .
( 10 ) - « الشاذروان » بفتح الذال ، من جدار البيت الحرام ، وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجا ويسمّى تأزير لأنّه كالإزار للبيت ، « مجمع البحرين » .