فصل : واجبات الإحرام إثنا عشر :
الأوّل : النيّة المعيّنة لكونه إحرام عمرة أو حجّ بالأصالة أو بالنيابة أو بالنذر لنفسه أو غيره أداءا أو قضاءا .
الثاني : نزع الرجل المخيط .
الثالث : لبسه ثوبي الإحرام بأن يتأزّر بأحدهما ويرتدي أو يتوشّح « 1 » بالآخر .
الرابع : مقارنتها « 2 » لأوّل جزء من التلبيات الأربع .
الخامس : نيّة التلبيات وهي : لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك إنّ الحمد والنّعمة لك ، لا شريك لك لبّيك « 3 » .
السادس : الاستدامة الحكميّة للنيّتين إلى آخر الفعلين .
السابع : التلفّظ بالتلبيات الأربع ، والأخرس يعقد بها قلبه ويحرّك لسانه ويشير بإصبعه .
هامش
( 1 ) - أي : يتغشى به . . . وهو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر . . . وتكون اليمنى مكشوفة ، « مجمع البحرين » .
( 2 ) - مقارنة نيّة الإحرام للتلبيات الأربع وهو الأحوط عملا بما قاله الأصحاب ، لكن في صحيحة هشام بن الحكم : إن شئت لبّيت في موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثمّ تلبيّ . . . ، « منه دام ظلّه » .
( 3 ) - لم أجد التلبية بهذه الكيفيّة ، والمشهور : « لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك » ، وسائل الشيعة : 12 / 382 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 40 باب كيفيّة التلبية .