ويجزئ غسل النهار للإحرام في أىّ جزء من يومه ، وغسل الليل له في أيّ جزء من ليلته ما لم يتخلّل حدث فينتقض .
التاسع : مسح الأظفار بالماء لو تخلّل قلمها بين الغسل بينه . « 1 »
العاشر : إعادة الغسل لو أكل أو تطيّب أو لبس ما يحرم على المحرم .
الحادي عشر : صلاة الإحرام وهي ستّ ركعات أو أربع أو اثنتان ، بالجحد في الأولى والتوحيد في الثانية « 2 » .
الثاني عشر : الإشتراط « 3 » عنده بالمأثور « 4 » .
هامش
( 1 ) - أي : بين الإحرام .
( 2 ) - روي بالعكس أيضا ، « منه سلّمه اللّه تعالى » .
( 3 ) - أي : يشترط عند الإحرام إن منعه مانع يحلّه ولا شيء عليه .
( 4 ) - الكافي : 4 / 335 ح 15 وعنه التهذيب : 5 / 81 ح 271 .
وأحاديث الإشتراط توجد في وسائل الشيعة : 12 / 354 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 23 .