[ فصل : ] شرائط وجوب الحجّ إثنا عشر :
الاوّل : البلوغ قبل التلبّس به أو بعده قبل أحد الوقوفين « 1 » .
الثاني : العقل كذلك « 2 » ، ويراعي في الدوري سعة وقت الإقامة للأفعال « 3 » .
الثالث : الحرّية التامّة كذلك .
الرابع : التمكّن من ضروري المأكل والمشرب والملبس والكنّ « 4 » ذهابا وإيابا إلى بلده - وإن لم يكن له بها أهل ولا ملك - « 5 » بالملك أو البذل مع الوثوق والشيخ أوجب على من حجّ بالبذل إعادته إذا أيسر « 6 » .
الخامس : التمكّن من الراحلة ، برجل ، أو سرج - على حسب حاله - أو محمل ، أو محفة « 7 » مع الحاجة « 8 » كما مرّ .
هامش
( 1 ) - في بعض النسخ « الموقفين » .
( 2 ) - أي : قبل التلبّس أو بعده قبل أحد الوقوفين ، « الهامش » .
( 3 ) - بمعنى لو كان يعتريه الجنون أدوارا فيعتبر في الإفاقة أن تسع وقتها أداء جميع الأفعال ، « منه دام ظلّه العالي » .
( 4 ) - الكنّ بالكسر : وقاء كل شئ وستره والبيت ، ج أكنان وأكنّة ، « القاموس المحيط » .
( 5 ) - ردّ على بعض الشافعيّة ، « منه » .
( 6 ) - النهاية : 205 .
( 7 ) - المحفّة بالكسر : مركب للنساء كالهودج إلّا أنّها لا تقبّب ، « القاموس المحيط » .
( 8 ) - قوله : « مع الحاجة » قيد للكلّ فلو تمكّن من الذهاب على البحر لم يعتبر التمكن من الراحلة المحمل والمحفّة بل إنّما يعتبر التمكّن من أجرة السفينة لا غير ، ولو تساويا تخيّر ، ولو تفاوتا اعتبر الأقلّ ، « منه دام ظلّه » .