المطلب التاسع : عمّن زكاة الفطرة ؟
تجب :
[ 1 ] عن نفسه .
[ 2 ] وآبائه وإن علوا .
[ 3 ] وأولاده حتّى المولود قبل غروب سلخ شهر رمضان بلحظة وإن نزلوا .
[ 4 ] وعن زوجته غير الناشزه والصغيرة والمتمتع بها خلافا لابن إدريس « 1 » في الثالث وفي الممتنعة « 2 » لقبض المهر تردّد .
وتجب عن الرجعيّة والبائن الحامل إن لم يجعل النفقة للحمل ، وفي وجوبها على الموسرة مع إعسار الزوج نظر ، والشيخ أسقطها « 3 » .
[ 5 ] وعن مملوكه وزوجته ولو مكاتبا مشروطا أو آبقا ، والشيخ « 4 » لا يوجبها إن غاب لجهل الحياة ، ورعاية الاستصحاب أصوب .
[ 6 ] وعن ضيفه « 5 » وهو الحاضر عنده في جزء متّصل بشوال وإن لم يأكل ، وهذا
هامش
( 1 ) - فإنّه قائل بوجوب فطرة الزوجة بالعقد المنقطع على الزوج ، « السرائر : 1 / 467 » .
( 2 ) - أي : زوجة التي تمتنع نفسها من زوجها لتقبض المهر .
( 3 ) - المبسوط : 1 / 241 والخلاف : 2 / 147 المسألة 185 .
( 4 ) - المبسوط : 1 / 239 والخلاف : 2 / 136 المسألة 168 .
( 5 ) - الضيف تنزل الإنسان وإن لم يكن قد أكل عنده لأنّ ذلك هو المفهوم من لغة وعرفا ، فلا يشترط أن يفطر عنده مجموع الشهر ، ولا نصفه الثاني ، ولا العشرة الأخير ، ولا ليلتين من -