وتستحبّ في ثمانية :
[ 1 ] إناث الخيل السائمة وما قرّبه من الزكاة .
[ 2 و 3 ] ومال الطفل والمجنون إذا إتجربه الولي .
[ 4 ] وما يشكّ في بلوغه النصاب .
[ 5 ] وما غاب لسنتين فصاعدا في غير يد الوكيل فيزكيّ لسنة .
[ 6 ] والنباتات مكيلة أو موزونة سوى الخضر من بقل وقثّاء وبطّيخ ونحوها .
[ 7 ] ونماء العقار المتّخذ له كالخان والحمّام وشبههما .
[ 8 ] ومال التجارة وهو عين أو نفع ملك بعقد معاوضة للإكتساب حال التملّك .
فدخل بالترديد منفعة المستأجر ، وخرج بالعقد ، المصطاد ، والمحتطب ، الموروث ، والراجع بالخيار ، ونحوها ، وبالمعاوضة الموهوب ونحوه ، وفي المهر والدية وبذل الخلع تردّد ، وبالإكتساب ما ملك لا له ، وبالحاليّة ما طرأ عليه ، والمحقّق « 1 » يجعله كالإبتدائي .
ولا بدّ من قيام رأس المال طول الحول وإن تغايرت الأشخاص وبلوغ القيمة نصاب أحد النقدين وإن قصرت بالآخر .
هامش
( 1 ) - المعتبر : 259 .