المطلب الثالث : فيما الزكاة الماليّة ؟
والغرض ذكر الأجناس السبعة عشر التي شرّعت الزكاة فيها وجوبا أو استحبابا .
فتجب في تسعة :
[ 1 و 2 ] النقدين المسكوكين وإن هجرت « 1 » .
[ 3 و 4 و 5 ] والأنعام الثلاثة سائمة غير عاملة عرفا فيهما لا إناثا ، خلافا لسلّار « 2 » في قدح علف غير المالك بما له أو بماله « 3 » بدون إذنه فيهما « 4 » نظر وعدمه فيهما « 5 » أظهر للتخفيف في الأوّل والضمان في الثاني سيّما إن وثق بالتعويض .
[ 6 و 7 و 8 و 9 ] والغلّات الأربع المملوكة بالزراعة أو المنتقلة قبل انعقاد الحبّ وبدوّ الصلاح .
والمشهور وجوبها في العين فتسقط بتلف النصاب بلا تفريط بعد الحول .
ولا تجب في أربعين شاة بعد إعوام إلّا شاة ولا في ستّ وعشرين جملا بعد ثلاث سنين إلّا بنت مخاض وتسع شياة .
هامش
( 1 ) - أي : تركت السلطان لسلطان الآخر ، « سماع » .
( 2 ) - حيث شرط الأنثويّة في الأنعام الثلاثة ، « منه مدّ ظلّه العالي » .
( 3 ) - أي : غير المالك بما له نفسه أو بمال المالك بدون إذنه .
( 4 ) - ليس في « الف » .
( 5 ) - « فيهما » وردت في « ج » .