تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وكذا الوليّ ( 1 ) .
شرح
أو إيصال ثواب إليه في عمل ؛ لأنّ المفوّض إليه هو تفريغ الذمّة أو إيصال الثواب ، ولا يكون هذا إلّابما هو كذلك بنظره لا بنظر الميّت « 1 » . والذي استُقرب من كلام الماتن قدس سره في كتاب الوصية « 2 » هو المبنى الثاني - والتحقيق موكول إلى محلّه - وهو المناسب لما أفتى به هنا من لزوم رعاية الوصي لتقليد نفسه لا تقليد الميّت . 1 - بالنسبة للولاية لا شبهة في أنّ الوليّ يعمل على طبق تقليد نفسه ، لا تقليد المولّى عليه ؛ وذلك لأنّ الولاية منصب شرعي يفوّض فيها أمر المولّى عليه إلى الوليّ ، والمفوِّض فيها هو الشارع لا المولّى عليه ، فالوليّ يعمل على طبق ما هو وظيفته شرعاً ، ومرجع تقليده هو الذي يعيّن له وظائفه الشرعية ، وذلك واضح .
هامش
( 1 ) - راجع في هذا المجال : الدرّ النضيد 2 : 358 . . ( 2 ) - العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني قدس سره 2 : 1020 ، المسألة 3 حيث لم يعلّق عليه‌الإمام قدس سره . .