تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( مسألة 22 ) : إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقاً ؛ سواء تساويا في الوثاقة أم لا ، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته ، يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين ، أو يعمل بالاحتياط ( 1 ) .
شرح

التعارض في نقل الفتاوى

1 - تعرّض الماتن قدس سره في هذه المسألة - بعد ذكره لكيفية أخذ المسائل في المسألة السابقة - لحكم اختلاف ناقلي الفتوى . ولا يخفى أنّ الاختلاف في إعلام فتوى المجتهد يتصوّر على صور : إذ قد يكون الخلاف بين فردين من سنخ واحد من طرق إعلام الفتوى ؛ كما إذا اختلف الناقلان في نقل فتوى المجتهد ، أو اختلفت رسالتان في نقل فتواه . . . وما إلى ذلك ، وقد يكون الخلاف بين‌فردين من سنخين من طرق إعلام الفتوى ؛ كما إذا اختلفت الفتوى المنقولة شفاهاً مع ما هو الموجود في الرسالة مثلًا . ولكلّ من هذين الفرضين صور مختلفة ، فلنذكر الصور المتشعّبة من كلّ فرض وحكمها في مقامين : المقام الأوّل : في اختلاف فردين من سنخ واحد من طرق إعلام الفتوى ، فهنا إن