( مسألة 19 ) : يثبت الاجتهاد بالاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة . وكذا الأعلمية . ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد ( 1 ) .
شرح
طرق معرفة الاجتهاد أو أعلمية
1 - ذكر السيّد المرتضى والمحقّق الحلّي « 1 » وجمع آخر : أنّ جامعية الشرائط في المفتي يمكن أن تحرز بالمخالطة والأخبار المتواترة الموجبين للعلم ، وقد سلّم من تأخّر عنهما هذين الطريقين لإحرازها . وقد ذكر العلّامة الحلّي طريقاً آخر : وهو غلبة الظنّ للمستفتي على أنّ مفتيه من أهل الاجتهاد والورع ، ويمكن إحراز ذلك برؤيته له منتصباً للفتوى بمشهد من الخلق واجتماع المسلمين وتعظيمه « 2 » . وهذا نفس الشياع ، ولكن المتأخّرين اعتبروا في الشياع إفادته العلم ، فما لم يفد العلم فهو غير معتبر .هامش
( 1 ) - الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 801 ؛ معارج الأصول : 201 . .
( 2 ) - تهذيب الوصول : 292 ؛ مبادئ الوصول : 247 ؛ نهاية الوصول : 638 و 639 . .