تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

تعاقب تقليد الأموات

( مسألة 14 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات ، فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء ، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلًا بجوازه ( 1 ) .
شرح
تعاقب تقليد الأموات 1 - إنّ في المسألة فروضاً كثيرة قد أطلق السيّد الماتن قدس سره الكلام فيها ، ولم يتعرّض إلّالبيان حكم فرضين منها : أحدهما : كون المجتهد الثالث قائلًا بوجوب البقاء ، وثانيهما : كونه قائلًا بجوازه . وأمّا من حيث التفاضل والتساوي بين المجتهدين في العلم والفضيلة - بأن كان الأوّل أو الثاني أعلم ، أو كان الثالث أعلم ، أو كانوا متساوين - فكلامه مطلق من هذه الجهة ، وهو قدس سره وإن استدلّ على عدم تعيّن تقديم الأعلم في دراساته العالية « 1 » ، ولكنّه اختار وجوب تقليد الأعلم على الأحوط « 2 » ، فكان عليه أن يفصّل بين الصور
هامش
( 1 ) - وقد تقدّم في مستند مسألة 5 . . ( 2 ) - تحرير الوسيلة 1 : 9 ، مسألة 5 . .