شرح
« المسالك » « 1 » ورسالته المعمولة في المسألة « 2 » ، وصاحب « المعالم » « 3 » ، والمحقّق الداماد « 4 » ، والوحيد البهبهاني « 5 » ، في دعوى الإجماع وضرورة المذهب على عدم جواز تقليد الميّت ، وأشار إلى ما يوهم الخلاف من مخالفة الأخباريّين وكلام « الذكرى » « 6 » والمحقّق القمّي « 7 » ، وأجاب عنه .
ثمّ قال : « إنّ هذه الإجماعات يستكشف منها - على وجهٍ لا ينبغي الارتياب فيه - أنّ عند المجمعين دليلًا معتبراً يدلّ على ذلك ، وذلك يكفي في المقام ؛ إذ لا يلزم أن يكون الدليل معلوماً على وجه التفصيل ، بل يكفي وجوده ولو إجمالًا » « 8 » .
وبالجملة : فالظاهر من كلمات الشيخ هو تلقّيه الإجماع بالقبول ، ووافقه في ذلك جماعة منهم السيّد الحكيم « 9 » ، والسيّد الخوئي في الجملة كما في « مصباح الأصول » « 10 » ، والمحقّق اللنكراني « 11 » . . . وغيرهم من الأجلّة .
ثمّ إنّه لا يقدح بتحقّق الإجماع في المسألة ما نسب إلى الأخباريّين والمحقّق القمّي من القول بجواز تقليد الميّت ؛ حيث إنّه ليس مخالفة في المسألة ؛ إذ الكلام
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 3 : 109 . .
( 2 ) - رسائل الشهيد الثاني 1 : 44 . .
( 3 ) - معالم الدين : 248 . .
( 4 ) - شارع النجاة ، ضمن « اثني عشر رسالة » : 10 . .
( 5 ) - الرسائل الفقهية : 7 و 16 . .
( 6 ) - ذكرى الشيعة 1 : 44 . .
( 7 ) - قوانين الأصول 1 : 440 . .
( 8 ) - مطارح الأنظار 2 : 437 - 441 ؛ مجموعة رسائل فقهية وأصولية ، الاجتهاد والتقليد : 58 . .
( 9 ) - مستمسك العروة الوثقى 1 : 22 - 23 . .
( 10 ) - مصباح الأصول 3 : 461 . .
( 11 ) - تفصيل الشريعة ، الاجتهاد والتقليد : 150 و 155 . .