( مسألة 10 ) : يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ( 1 ) ،
شرح
تقليد المفضول
1 - وذلك لوجهين : الأوّل : عدم ترتّب ثمرة عملية على تعيّن وجوب تقليد الأعلم إذا وافقت فتواه فتوى غير الأعلم « 1 » ؛ بناءً على المسلك الصحيح من طريقية الأمارات والحجج ؛ لأنّ الغرض من تعيّن تقليد الأعلم حجّةً وأمارةً هو الاحتراز - ولو نوعاً - عن عدم وصول المقلّد إلى ما ربّما يصل إليه الأعلم من الأحكام الشرعية ولم يصل إليه غير الأعلم ، فإذا توافقت الفتويان يتأمّن الغرض ويحصل الاحتراز . نعم ربّما اخذ قيد « الالتزام بفتوى المجتهد الذي يجب تقليده » أو « الاستناد إليه » أو « الأخذ منه » في اتّصاف التقليد بالحجّية ، وبالتالي يقال : إنّ أدلّة وجوب تقليد الأعلم مفادها : وجوب الالتزام بخصوص فتاوى الأعلم أو الاستناد إليه أو الأخذ منه ، دون غير الأعلم حتّى ولو وافقت فتواه فتوى الأعلم .هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة ، الاجتهاد والتقليد : 140 . .