تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
هو مختار الماتن قدس سره على ما تقدّم في المسألة الخامسة . ففي هذا الفرض يعلم أنّ وظيفته هي العمل - تقليداً - بفتوى أحد المجتهدين الذين وصل إليهم في المرحلة الأولى من فحصه عن المجتهدين ، وبهذا ينحلّ علمه الإجمالي الأوّل في المرحلة الأولى من الفحص ، ويتبدّل إلى العلم الإجمالي بالعمل بفتوى أحد المجتهدين ، ومقتضى هذا العلم كفاية الأخذ بأحوط أقوالهم ، وبهذا الأخذ يخرج عن عهدة ما تنجّز عليه . نعم ، له الأخذ بالاحتياط المطلق أيضاً كما في الفرض الأوّل ، وهو واضح . بل في الفرض الأوّل أيضاً له الأخذ بأحوط الأقوال المحتملة ، إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها ، كما نبّه عليه بعض الأعاظم في تعليقته على « العروة » « 1 » ، وذلك لعين ما قلناه من الانحلال في الفرض الثاني .
هامش
( 1 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 320 / الهامش 1 . .