تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

التقليد بين المتساويين

( مسألة 8 ) : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم ، يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما ( 1 ) .
شرح
1 - قد تعرّض الماتن في هذه المسألة لفرعين ، أحدهما : التخيير بين المجتهدين المتساويين ، وثانيهما : جواز التبعيض في التقليد .

التخيير في التقليد

أمّا الفرع الأوّل : فقد صرّح به الأصحاب منذ أقدم عصور تدوين أصول فقه الإمامية ؛ كالسيّد المرتضى في « الذريعة » « 1 » ، والمحقّق في « المعارج » « 2 » ، والعلّامة في « مبادئ الوصول » « 3 » ، والشهيدين في كتبهما « 4 » . بل قد نسب القول بالتخيير إلى إجماع القائلين بجواز التقليد ، من غير تفصيل بين الاتّفاق في الفتوى والاختلاف ، وموافقة فتوى أحدهما للاحتياط المطلق وعدمها « 5 » .
هامش
( 1 ) - الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 801 . . ( 2 ) - معارج الأصول : 201 . . ( 3 ) - مبادئ الوصول : 248 . . ( 4 ) - ذكرى الشيعة 1 : 44 ؛ تمهيد القواعد : 321 . . ( 5 ) - مناهج الأحكام : 300 / السطر الأخير ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 61 . .