تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

وجوب تقليد الأعلم

( مسألة 5 ) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ( 1 ) ،
شرح
وجوب تقليد الأعلم 1 - للمسألة سابقة طويلة في كلماتهم ، فقد نقل السيّد المرتضى رحمه الله اختلافهم فيها بين قائل بالتخيير ، وقائل بوجوب استفتاء المقدّم في العلم والدين ، وجعل القول الثاني أولى ؛ لأنّ الثقة فيها أقرب وأوكد ، والأصول كلّها بذلك شاهدة « 1 » . وذهب المحقّق في « المعارج » إلى وجوب العمل على طبق فتوى الأرجح في العلم والعدالة . وموضع كلامه ما إذا اختلف فقيهان في بلد المستفتي « 2 » ، وهذا بخلاف السيّد رحمه الله ؛ فإنّ كلامه مطلق من هذه الجهة . وقال العلّامة رحمه الله في « مبادئ الوصول » بمثل ما في « المعارج » إلّاأنّه لم يفرض الاختلاف « 3 » . كما أنّ الشهيد رحمه الله في « الذكرى » أطلق أيضاً القول بوجوب اتّباع الأعلم الأورع
هامش
( 1 ) - الذريعة إلى أصول الشريعة : 800 - 801 . . ( 2 ) - معارج الأصول : 201 . . ( 3 ) - مبادئ الوصول : 240 . .