تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
المدّعى الأوّل بالتقديم ( 1 ) .

[ الخامس : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ]

الخامس : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ، ولو ابتدرا معاً يسمع من الذي على يمين صاحبه ، ولو اتّفق مسافر وحاضر فهما سواء
شرح
( 1 ) لو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعى بدعوى ، فتارة تكون تلك الدعوى مرتبطة بنفس الواقعة التي يكون هو فيها منكراً والآخر مدّعياً ، وأُخرى مرتبطة بواقعة أخرى ، بحيث تكون هناك واقعتان يكون في الأُولى منكراً وفي الثانية مدّعياً . لا إشكال في عدم سماع دعواه في صورة القطع ما دام لم يجب عن دعوى صاحبه في الواقعة الأولى ، وعدم انتهاء الحكومة فيه ؛ لأنّه لها حقّ السّبق . نعم في صورة رضا المدّعى الأوّل بالتقديم ، ورفع اليد عن الدعوى الأولى فعلًا يجوز التقديم . أمّا في صورة عدم الرّضا تكون النوبة له كما لا يخفى . وأمّا في صورة عدم تعدّد الواقعة ، ففرض المسألة إنّما هو في صورة تحوّل المنكر مدّعياً ، كما إذا ادّعى زيد أنّ له عند عمرو أمانة ، وقال عمرو ابتداءً ما يكون لك عندي أمانة ، فهذا المقدار يوجب كون عمرو منكراً لما ادّعاه زيد . أمّا إذا قطع دعواه وادّعى أداء الأمانة إليه في يوم كذا ومكان كذا وساعة كذا يصير عمرو مدّعياً ؛ لأنّه مع قبول ثبوت الأمانة عنده يدّعي أداءَها ، والأصل عدم الأداء وبقاء الأمانة عنده . فهذه الصورة يجيء حكمها في بعض المسائل الآتية « 1 » ، والظاهر عدم كون شمول
هامش
( 1 ) في ص 241 - 244 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 79 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )