تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها ، فلا يثبت باستصحاب حياة زيد إلّا حرمته تزويج امرأته وتقسيم أمواله ونحوهما ، ولا يثبت به بياض لحيته ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه ، كما لا يخفى . وهكذا لا يثبت حكمه بمشاهدة خطّه وإمضائه ، سواء علم بكونه خطّاً وإمضاءً له ، أو قامت البيّنة على ذلك ؛ لعدم حجّية الخطّ والإمضاء شرعاً إلّا في صورة العلم أو الاطمئنان كما عرفت . وقد ورد في رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السّلام ) أنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو أُميّة فأجازوا بالبيّنات « 1 » . وسيأتي البحث في مفاد الرواية في الفصل الأوّل من الفصلين المبحوث عنهما في خاتمة كتاب القضاء إن شاء اللَّه ، فانتظر « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 300 ح 840 و 841 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 297 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 28 ح 1 . ( 2 ) في ص 363 - 366 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 71 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )